للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول الثاني: أنها سنة وليست بواجبة.

قال الشوكاني: وذهب الجمهور إلى عدم الوجوب.

ورجحه الشوكاني وابن المنذر.

أ-لعدم الدليل الذي يدل على الوجوب.

ب-ولحديث فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ -رضي الله عنه- قَالَ: (سَمِعَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- رجْلاً يَدْعُو فِي صَلَاتِهِ، لَمْ يَحْمَدِ اَللَّهَ، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى اَلنَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ: عَجِلَ هَذَا " ثُمَّ دَعَاهُ، فَقَالَ: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِتَحْمِيدِ. رَبِّهِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ، ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى اَلنَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- ثُمَّ يَدْعُو بِمَا شَاءَ) رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالثَّلَاثَةُ، وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ.

حيث لم يصل على النبي -صلى الله عليه وسلم- ولم يأمره النبي -صلى الله عليه وسلم- بإعادة الصلاة.

ج-ولحديث المسيء في صلاته حيث لم يأمره النبي -صلى الله عليه وسلم- بها.

القول الثالث: أنها ركن.

وهذا مذهب الحنابلة

<<  <  ج: ص:  >  >>