للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والراجح الأول والله أعلم.

• قوله -صلى الله عليه وسلم- (إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِتَحْمِيدِ الله) المراد بقوله (إذا صلى … ) أي: إذا دعا لأمرين:

الأول: قرينة قوله (فليبدأ بتحميد الله).

والثاني: أن الصلاة الشرعية لا تبدأ بالحمد والصلاة على الرسول -صلى الله عليه وسلم-.

• في حديث فضالة (سَمِعَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- رجْلاً يَدْعُو فِي صَلَاتِهِ).

ظاهر صنيع الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام، أن هذا الدعاء الذي سمعه الرسول -صلى الله عليه وسلم- من هذا الرجل كان في جلوسه التشهد.

قال ابن القيم: لأنه ليس في الصلاة موضع يشرع فيه الثناء على الله ثم الصلاة على رسوله، ثم الدعاء إلا في التشهد آخر الصلاة، فإن ذلك لا يشرع في القيام ولا في الركوع ولا السجود اتفاقاً، فعلم أنه إنما أراد به آخر الصلاة حال الجلوس في التشهد.

• لا تشرع التسمية في بداية التشهد لأنها لم تثبت.

• لا يشرع زيادة سيدنا في التشهد لأنه لم يرد.

• يشرع الدعاء بعد التشهد، لقوله (ويدع بما أحب).

• هل يجوز الدعاء بغير ما ورد من أمور الدنيا، مثل: (اللهم ارزقنا بيتاً واسعاً)؟

قيل: لا يجوز، وقيل: يجوز، وستأتي المسألة إن شاء الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>