وقال الشيخ ابن باز: قنوت النوازل سنة مؤكدة في جميع الصلوات، وهو الدعاء على الظالم بأن يخزيه الله ويذله ويهزم جمعه ويشتت شمله، وينصر المسلمين عليه.
وقال الشيخ ابن عثيمين: القنوت في النوازل مشروع في جميع الصلوات كما صح ذلك عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وليس خاصاً بصلاة الفجر والمغرب، وليس خاصاً بليلة أو يوم معين من الأسبوع، بل هو عام في كل أيام الأسبوع. (نور على الدرب).
• استثنى بعض العلماء صلاة الجمعة، فقالوا: لا يشرع القنوت فيها، وهذا اختيار ابن تيمية.
واستدلوا بأن الأحاديث الواردة في القنوت لم تذكر صلاة الجمعة ضمن الصلوات التي قنت فيها النبي -صلى الله عليه وسلم-، فيقتصر على الوارد.
وأيضاً يستغنى بالدعاء في الخطبة عن القنوت في الصلاة لتحصيل المقصود في موضع يشرع فيه الدعاء.
فعن طاوس ومكحول والنخعي أنه بدعة.
وأنكره عطاء والحسن وقتادة.
وعن الإمام مالك رحمه الله أنه سأل ابن شهاب عن القنوت يوم الجمعة فقال: محدث. (الاستذكار).
وعنه أيضا قال: كان الناس في زمن بني أمية يقنتون في الجمعة، وما ذلك بصواب. (الاستذكار).
وقال المرداوي: " وَعَنْهُ - يعني الإمام أحمد - يَقْنُتُ فِي جَمِيعِ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ خَلَا الْجُمُعَةِ، وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ اخْتَارَهُ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ، وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ [ابن تيمية]، وَقِيلَ: يَقْنُتُ فِي الْجُمُعَةِ أَيْضًا اخْتَارَهُ الْقَاضِي" انتهى باختصار.
وقال ابن المنذر: اختلف أهل العلم في القنوت في الجمعة، فكرهت طائفة القنوت في الجمعة، وممن كان لا يقنت في صلاة الجمعة: علي بن أبي طالب، والمغيرة بن شعبة، والنعمان بن بشير، وبه قال عطاء، والزهري، وقتادة، ومالك، وسفيان الثوري، والشافعي، وإسحاق، وقال أحمد: بنو أمية كانت تقنت.
وروي عن محمد بن علي، قال: القنوت في الفجر، والجمعة، والعيدين، وكل صلاة يجهر فيها بالقراءة. قال ابن المنذر: بالقول الأول أقول. (الأوسط).