ثبت عن أبي قتادة رضي الله عن أنه قال (كان النبي -صلى الله عليه وسلم- في سفر له فمال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وملت معه فقال: انظر فقلت هذا راكب هذان راكبان هؤلاء ثلاثة حتى صرنا سبعة فقال احفظوا علينا صلاتنا يعني صلاة الفجر فضرب على آذانهم فما أيقظهم إلا حر الشمس فقاموا
فساروا هنية ثم نزلوا فتوضئوا وأذن بلال فصلوا ركعتي الفجر ثم صلوا الفجر وركبوا فقال بعضهم لبعض قد فرطنا في صلاتنا فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: إنه لا تفريط في النوم إنما التفريط في اليقظة فإذا سها أحدكم عن صلاة فليصلها حين يذكرها) رواه مسلم.
وعن عائشة قالت (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يكن على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على ركعتين قبل الصبح) متفق عليه.
• وبقية التطوعات كلها تفعل في السفر، الوتر، وقيام الليل، وصلاة الضحى والنفل المطلق.
قال النووي: اتفق العلماء على استحباب النوافل المطلقة في السفر. ويدل لذلك:
أ- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ (أَوْصَانِي خَلِيلِي -صلى الله عليه وسلم- بِثَلَاثٍ لا أَدَعُهُنَّ فِي سَفَرٍ وَلا حَضَرٍ رَكْعَتَيِ الضُّحَى وَصَوْمِ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ وَأَنْ لا أَنَامَ إِلا عَلَى وِتر) رواه أبو داود.
وفي رواية (وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يُسَبِّحُ عَلَى الرَّاحِلَةِ قِبَلَ أَيِّ وَجْهٍ تَوَجَّهَ وَيُوتِرُ عَلَيْهَا غَيْرَ أَنَّهُ لا يُصَلِّي عَلَيْهَا الْمَكْتُوبَة). متفق عليه