كحديث ابن عمر قال (حفظت من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عشر ركعات … ).
وحديث أم حبيبة. قالت: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول (من صلى لله ثنتي عشرة ركعة … ).
وجه الدلالة: أن الترغيب في هذه النوافل مطلق، فيشمل الحضر والسفر.
ب- القياس على النوافل المطلقة، فكما استحب للمسافر صلاتها، فإنه يستحب له صلاة الرواتب، بجامع الترغيب الوارد في كل منهما.
والراجح الأول، وهو أنها لا تفعل في السفر.
قال الشيخ ابن عثيمين: الذي تبين لنا من السنة أن الذي يسقط في السفر ثلاثة أشياء فقط والباقي باق على ما هو عليه، والثلاث هي: سنة الظهر الراتبة، وراتبة المغرب، وراتبة العشاء، ثلاثة، والباقي افعله كما تشاء، حتى الظهر لو شئت أن تصلي تطوعاً بدون راتبة فلا بأس، إذاً: سنة الضحى مشروعة، التهجد في الليل مشروع، الوتر مشروع، سنة الفجر مشروعة، تحية المسجد مشروعة، كل النوافل باقية على أصلها إلا ثلاث، هي: راتبة الظهر، وراتبة المغرب، وراتبة العشاء، هذا الذي دلت عليه السنة.
• لكن يستثنى مما سبق: راتبة الفجر فإنها تؤدى في حال السفر كما تؤدى في حال الحضر.
قال ابن القيم: وكان من هديه في سفره الاقتصار على الفرض ولم يحفظ عنه أنه صلى سنة الصلاة قبلها ولا بعدها إلا ما كان من الوتر وسنة الفجر فإنه لم يكن ليدعهما حضراً ولا سفراً.
وقال رحمه الله: وكان تعاهده ومحافظته على سنة الفجر أشد من جميع النوافل ولذلك لم يكن يدعها هي والوتر سفراً وحضراً وكان في السفر يواظب على سنة الفجر والوتر أشد من جميع النوافل دون سائر السنن ولم ينقل عنه في السفر أنه صلى سنة راتبة غيرهما) زاد المعاد.