للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجه الدلالة: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- في هذه الأحاديث قضى سنة الفجر، وسنة الظهر، فتقاس بقية السنن الراتبة عليهما في جواز القضاء.

وهذا هو مذهب الشافعية والمشهور عند الحنابلة، خلافا للحنفية والمالكية.

قال النووي: الصحيح عندنا استحباب قضاء النوافل الراتبة، وبه قال محمد، والمزني، وأحمد في رواية عنه، وقال أبو حنيفة ومالك وأبو يوسف في أشهر الرواية عنهما لا يقضي، دليلنا هذه الأحاديث الصحيحة. (المجموع).

وقال المرداوي: قوله (ومن فاته شيء من هذه السنن سن له قضاؤها): هذا المذهب والمشهور عند الأصحاب، ونصره المجد في شرحه، واختاره الشيخ تقي الدين - يعني ابن تيمية -. … (الإنصاف).

وقال ابن تيمية: إذَا فَاتَتْ السُّنَّةُ الرَّاتِبَةُ مِثْلُ سُنَّةِ الظُّهْرِ. فَهَلْ تُقْضَى بَعْدَ الْعَصْرِ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ هُمَا رِوَايَتَانِ عَنْ أَحْمَد: أَحَدُهُمَا: لَا تُقْضَى وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ. وَالثَّانِي: تُقْضَى وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَهُوَ أَقْوَى. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ" انتهى.

وقال الشيخ ابن عثيمين: قضاء السنة الراتبة سنة إذا فاتت، والدليل على هذا أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما نام عن صلاة الفجر ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس صلى سنة الفجر أولاً، ثم صلى بعدها الفجر " انتهى.

وهذا القول هو الراجح، لكن يشترط أن تكون النافلة فاتت لعذر.

قال الشيخ ابن عثيمين: مَن فاته شيء من هذه الرواتب، فإنه يُسنُّ له قضاؤه، بشرط: أن يكون الفوات لعذر.

وذهب بعض العلماء: إلى أن راتبة الفجر، وركعتي الظهر هي التي تقضى فقط.

وهو قول عند الحنابلة.

<<  <  ج: ص:  >  >>