للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واستدلوا بالأحاديث السابقة الدالة على قضاء سنة الفجر، وسنة الظهر، غير أنهم تمسكوا بظاهر النصوص ولم يقيسوا بقية السنن عليها.

وذهب بعضهم: إلى أن راتبة الفجر تقضى فقط.

وهذا قول الحنفية والمالكية.

قال ابن عبد البر: ولا قضاء على من ترك شيئاً من النوافل أو نسيه إلا أن ركعتي الفجر من أحب قضاهما بعد طلوع الفجر.

القول الرابع: أنها لا تقضى.

وهو قول للمالكية. … (بحث في موقع الألوكة).

والراجح - كما تقدم - استحباب القضاء لمن فاتته لعذر.

• لكن إلى أي مدى يشرع قضاء الرواتب؟

جاء حكاية الخلاف في " الموسوعة الفقهية الكويتية " (٣٤/ ٣٨) على النحو التالي:

الأول: أنها تقضى أبداً.

الثاني: تقضى صلاة النهار ما لم تغرب شمسه، وفائت الليل ما لم يطلع فجره فيقضي ركعتي الفجر ما دام النهار باقياً.

الثالث: يقضي كل تابع ما لم يصل فريضة مستقبلة، فيقضي سنة الصبح ما لم يصل الظهر.

الرابع: الاعتبار بدخول وقت المستقبلة، لا بفعلها.

وقال النووي رحمه الله: وَالصَّحِيحُ اسْتِحْبَابُ قَضَاءِ الْجَمِيعِ أَبَداً. … (المجموع).

<<  <  ج: ص:  >  >>