قال في "الفتح": ما حاصله: قد أعلّ أكثر أئمة الحديث هذه الزيادة بأن الحفّاظ من أصحاب ابن عمر لم يذكروها عنه، وحكم النسائيّ على راويها بأنه أخطأ فيها،
• وقد اختلف العلماء: هل صلاة النهار كصلاة الليل تكون ركعتين ركعتين أم لا على قولين:
القول الأول: الأفضل أن تكون أربعاً.
وهذا مذهب إسحاق، وأبي حنيفة.
لمفهوم الحديث.
ولفعل ابن عمر أنه كان يصلي أربعاً.
القول الثاني: أن صلاة النهار كالليل مثنى مثنى.
وهذا مذهب الحنابلة.
لزيادة (والنهار).
ولأنه أبعد عن السهو.
وهذا الغالب من فعل النبي -صلى الله عليه وسلم-.
وحديث ابن عمر بوَّب عليه ابن خزيمة - في صحيحه (٢/ ٢١٤) - بقوله " باب التسليم في كل ركعتين من صلاة التطوع صلاة الليل والنهار جميعاً، وأعقبه بباب " باب ذكر الأخبار المنصوصة والدالة على خلاف قول من زعم أن تطوع النهار أربعاً لا مثنى " - وساق أدلة كثيرة على أن تطوع النهار ركعتين ركعتين.
وقال النووي: الأفضل أن يسلم من كل ركعتين، وسواء نوافل الليل والنهار، يستحب أن يسلم من كل ركعتين، فلو جمع ركعات بتسليمة، أو تطوع بركعة واحدة، جاز عندنا. (شرح مسلم).
قال الإمام ابن المنذر -رَحِمَهُ اللَّهُ- بعد ذكر حديث ابن عمر -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فواحدة، وبهذا قال كثير من أهل العلم.