وجه الاستدلال: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الاختلاف على الإمام، وكون المأموم مفترض، والإمام متنفل، اختلاف بينهما فلا يجوز.
وذهب بعض العلماء: إلى جواز ذلك.
وبه قال طاووس، وعطاء، والأوزاعي.
وهو مذهب الشافعي، واختاره ابن قدامة، وابن تيمية.
أ- لحديث جَابِر بْن عَبْدِ اللهِ، قَالَ (كَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَؤُمُّ قَوْمَه) متفق عليه.
وقد جاء في رواية عند الدار قطني (هي له نافلة، ولهم فريضة).
فإن معاذاً كان يصلي مع النبي -صلى الله عليه وسلم- العشاء، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة.
قال النووي: في هذا الحديث: جواز صلاة المفترض خلف المتنفل؛ لأن معاذاً كان يصلِّي الفريضة مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيُسقط فرضَه ثم يصلِّي مرة ثانية بقومه هي له تطوع ولهم فريضة، وقد جاء هكذا مصرَّحاً به في غير "مسلم"، وهذا جائز عند الشافعي رحمه الله تعالى وآخرين. … (شرح مسلم).
ب-ولأنه ثبت (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى في بعض أنواع صلاة الخوف، أنه كان يصلي بطائفة صلاة تامة ويسلم بهم، ثم تأتي الطائفة الثانية فيصلي بهم). رواه النسائي.
وهنا تكون الصلاة الأولى للرسول -صلى الله عليه وسلم- فرضاً، والثانية نفلاً.
ج-ولحديث عمرو بن سلِمة. أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لأبيه (وليؤمكم أكثركم قرآناً، قال: فكنت أؤمهم وأنا ابن ست سنين أو سبع سنين) رواه البخاري.
وجه الدلالة: أن الحديث يدل على جواز إمامة الصبي بالبالغين، ومن المعلوم أن الصبي غير مكلف فتكون صلاته نفلاً، فدل على جواز اقتداء المفترض بالمتنفل.
د- أنهما صلاتان اتفقا في الأفعال فجاز اقتداء المفترض بالمتنفل قياساً على جواز اقتداء المتنفل بالمفترض.
وعليه: لو أن رجلاً يريد أن يصلي السنة ركعتين، فجاء آخر وقال: أصلي معك الفجر، فصلى الإمام السنة، وصلى المأموم الفجر، فإن هذا يصح.