للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله (بين الظهرين: الظهر والعصر) يدل على أن الجمعة لا تجمع مع العصر.

وهذا مذهب الحنابلة.

أ- لعدم ورود الدليل على ذلك، والأصل في العبادات المنع.

ب- لا قياس في العبادات، فلا تقاس الجمعة على الظهر.

ج- الجمعة صلاة مستقلة، وتفترق عن الظهر بأحكام كثيرة.

د- وقوع المطر الذي فيه مشقة في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم-، ولم يرد أنه جمع فيه بين العصر والجمعة، كما في قصة الأعرابي الذي قام - والنبي -صلى الله عليه وسلم- على المنبر - وطلب الدعاء بالمطر فنزل وتوالى حتى الجمعة القادمة.

قال الشيخ ابن عثيمين: لا يجوز جمع العصر إلى الجمعة في الحال التي يجوز فيها الجمع بين الظهر والعصر.

فلو مر المسافر ببلد وصلى معهم الجمعة لم يجز أن يجمع العصر إليها.

ولو نزل مطر يبيح الجمع - وقلنا بجواز الجمع بين الظهر والعصر للمطر - لم يجز جمع العصر إلى الجمعة. ولو حضر المريض الذي يباح له الجمع إلى صلاة الجمعة فصلاها لم يجز أن يجمع إليها صلاة العصر.

وذهب بعض العلماء: إلى جواز الجمع بين الجمعة والعصر.

أ- لأن معنى الجمع بين الصلاتين هو وضع إحداهما في وقت الأخرى، وهذا حاصل بالجمعة، ووقت الجمعة لم يتغير وإنما قدمنا العصر، ولا فرق بين عصر السبت والخميس وبين عصر الجمعة في جواز نقل صلاة العصر إلى وقت الصلاة التي قبلها.

ب- خفف الله عن المسافر فلم يوجب عليه صلاة الجمعة، وجعل السفر أحد الأعذار المسقطة لوجوبها عليه، ومع ذلك تصح منه إذا حضرها، تيسيراً من الله ورحمة، فكيف يشدد عليه بمنعه من جمع صلاة العصر معها.

ج- اتحاد الوقت بين صلاتي الظهر والجمعة على الصحيح من أقوال أهل العلم، والمعول في الجمع على الوقت.

د- إذا وجدت علة الجمع وجد الحكم معها، والشارع لا يفرّق بين المتماثلات، كما أنه لا يجمع بين المختلفات، فما الفرق بين جمع الجمعة مع العصر وجمع الظهر مع العصر إذا استويا في المشقة أو كانت المشقة في يوم الجمعة أشد. والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>