لما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:(صلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالمدينة الظهر والعصر جميعاً، والمغرب والعشاء جميعاً)، وزاد مسلم:(من غير خوف ولا سفر)، قال كل من الإمام مالك والشافعي رحمهما الله: أرى ذلك بعذر المطر، ولأنه ثبت أن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم كانا يجمعان بسبب المطر. (الموسوعة).
• هل يشمل هذا العذر لمن يصلي منفرداً أو كان معذوراً عن حضور الجماعة؟
قيل: نعم.
هذا المذهب.
فيجوز الجمع مع هذه الأعذار حتى لمن يصلي في بيته، أو في مسجد طريقه تحت ساباط.
قال البهوتي: فيباح الجمع مع هذه الأعذار (حتى لمن يصلي في بيته، أو) يصلي (في مسجد طريقه تحت ساباط، ولمقيم في المسجد ونحوه)، كمن بينه وبين المسجد خطوات يسيرة، (ولو لم ينله إلا يسير)؛ لأن الرخصة العامة يستوي فيها وجود المشقة وعدمها
كالسفر. … (كشاف القناع).
وجاء في (الموسوعة الفقهية) والأرجح عند الحنابلة: أن الرخصة عامة، فلا فرق بين من يصلي جماعة في مسجد، وبين غيره ممن يصلي في غير مسجد أو منفرداً; لأنه قد روي:(أن النبي -صلى الله عليه وسلم- جمع في المطر وليس بين حجرته والمسجد شيء)، ولأن العذر إذا وجد استوى فيه وجود المشقة وغيره " انتهى.