• قوله (بعد الجمعة) دليل على أنه ليس للجمعة سنة قبلية.
فليس لصلاة الجمعة سنة قبلية، إذ لم يثبت ذلك عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، ولم يرد عن الصحابة -رضي الله عنهم- القول بصلاة راتبة مخصوصة قبل الجمعة، وإنما ورد التنفل المطلق، من غير تخصيص بعدد.
أ- ويدل لذلك حديث ابن عمر السابق (رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ).
وجه الدلالة: أنه لو وقع منه ذلك لضبط كما ضبطت صلاته بعدها، وكما ضبطت صلاته قبل الظهر، فلما لم يذكر لها راتبة إلا بعدها علم أنه لا راتبة لها قبلها.
أ- لحديث ابن عباس (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يصلي قبل الجمعة أربعاً) رواه ابن ماجه، وهو ضعيف.
ب- ولحديث عبد الله بن مغفل. أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال (بين كل أذانين صلاة) متفق عليه.
وجه الدلالة: أنه يدل على مشروعية الصلاة بين الأذان الأول والثاني يوم الجمعة.
ج- قال ابن حجر: وأقوى ما يتمسك به في مشروعية ركعتين قبل الجمعة عموم ما صححه ابن حبان من حديث عبد الله بن الزبير مرفوعاً (ما من صلاة مفروضة إلا وبين يديها ركعتان). (الفتح).