للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

صلى الله عليه وسلم عن السِّباع " وهُوَ أنْ يَتَسابَّ الرَّجُلان فيَرْمِي كُلُّ واحد منهما صاحبَهُ بما يَسُوءُهُ من القَذْع. وقِيلَ هو إظْهارُ الرَّفَث والمُفاخَرَة بالجماع، والإعرابُ بما يُكْنَى عنه من أَمْر النِّساء. وقِيلَ: السِّباعُ: كَثْرَةُ الجماع نَفْسُها.

وسَبَّعَ الله لفلان تَسْبيعًا، وتَبَّعَ له تَتْبيعًا، أي تابَعَ له الشَّيْءَ بَعْد الشَّيْء، وهي دَعْوَةٌ تكونُ في الخَيْر والشَّرِّ.

وسَبَع فُلانٌ فُلانًا: إذا عَضَّهُ بِسِنّه.

وقال ابنُ دُرَيْد: سَبَّعَ المَوْلُودَ: إذا حَلَقَ شَعَرَهُ وذَبَح عنه اليَوْمَ السابِعَ.

وسَبَّع الإناءَ: إذا غَسَلَه سَبْعَ مَرّات، قال أبو ذُؤَيْب:

لَنَعْتُ الَّتي ظَلَّتْ تُسَبِّعُ سُؤْرَها ... وقَالَتْ حَرامٌ أنْ يُرَجَّلَ جارُها

وسَبَّعَ فلانٌ القُرْآنَ: إذا وَظَّفَ عَلَيْه قراءَتَهُ في سَبْع لَيالٍ.

وقال أبو عَمْرو: قال أعرابيٌّ لرَجُلٍ أحْسَنَ إلَيْه: سَبَّعَ الله لَكَ الأَجْرَ، أي جَزاك بواحدٍ سَبْعَةً.

وسَبَّعَ لامْرَأَتِه: أقامَ عندها سَبْعًا. ومنه حَديثُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم: " إنْ شِئتِ سَبَّعْتُ لَكِ، وإنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لنسائي ". وفي بعض الحديث: " سَبَّعَتْ سُلَيْمٌ يومَ الفَتْح " أي تمَّتْ سَبْعَ مئة رَجُل، وهو نَظير ثَيَّبَت المرأَةُ ونَيَّبَت الناقَةُ.

وقال بعضُ المُوَلَّدين: سَبْعَنْتُ دَراهمي، أي كَمَّلْتُها سَبْعِينَ، وهُوَ غيرُ جائز، لَكنْ يُقالُ كَمَّلْتُها سَبْعِينَ من غير اشْتقاق الفعْل منه.

وقد سَمَّوْا سَبُعًا، مِثالَ نَدُس، وسِباعًا، بالكسر، وسُبَيْعَةَ، مُصَغَّرَةً، وسَبعون بالعَدَد.

وأُمُّ الأَسْبُع بنتُ الحافي بن قُضاعَةَ، بضَمّ الباء، وهي أُمُّ أَكْلُب وكِلاب ومَكْلَبَةَ، بني رَبيعَةَ بن نزار.

* ح - السَّبْعُ: قَرْيَةٌ بن الرَّقَّة ورَأسِ عَيْن على الخابُور.

<<  <  ج: ص:  >  >>