للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومَعْنَى قَوْلِ ذِي الرُّمَّةِ:

مِنَ العَضِّ بالأَفْخَاذِ أو حَجَبَاتِها ... إذا رَابَهُ اسْتِعْصَاؤُهَا ودِحَالُهَا

هُوَ أَنْ تَمِيلَ في أَحَدِ شِقَّيْها؛ ويُرْوَى: " حِدَالُها "؛ أي: مُرَاوَغَتُها؛ ويُرْوَى: " عِدَالُها "، وهو أَنْ تَعْدِلَ عَنِ الفَحْلِ.

والدِّحَالُ، في قَوْلِ أُمَيَّةَ بنِ أَبِي عَائِذٍ الهُذَلِيِّ:

أَوِ اصْحَمَ حَامٍ جَرَامِيزَهُ ... حَزَابِيَةٍ حَيَدَى بالدِّحَالِ

الامْتِنَاعُ؛ عن الأصمعيِّ، كأَنَّهُ يُوَارِبُ ويَعْصِي، وليسَ مِنَ " الدَّحْلِ " الذي هو السَّرَبُ.

وقال شَمِرٌ: قِيلَ للأَسَدِيَّةِ: ما المُدَاحَلَةُ؟ قالتْ: أَنْ يَلِيتَ الإنْسَانُ شَيْئًا قد عَلِمَه؛ أي: يَكْتُمَه ويَأْتِيَ بخَبَرٍ سِوَاهُ.

ويُقال: دَحَلَ عَنِّي فُلانٌ، إذا تَبَاعَدَ.

وقال أبو وَائِلٍ: وَرَدَ عَلَيْنَا كِتَابُ عُمَرَ، رضي الله عنه، ونَحْنُ بِخَانِقِينَ: " إذا قالَ الرَّجُلُ للرَّجُلِ: لا تَدْحَلْ، فَقَدْ آمَنَهُ "، أي: لا تَفِرَّ، ولا تَسْتَتِرْ.

قال:

ورَجُلٍ يَدْحَلُ عَنِّي دَحْلا

كَدَحَلانِ البَكْرِ لاقَى الفَحْلا

وقال شَمِرٌ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بنَ مُصْعَبٍ يقولُ: لا تَدْحَلْ، بالنَّبَطِيَّةِ: لا تَخَفْ.

والدَّحَّالُ: الذي يَصِيدُ بالدَّاحُولِ الظِّبَاءَ.

* ح - دَحْلٌ: مَوْضِعٌ قَرِيبٌ مِنْ حَزْنِ بَنِي يَرْبُوعٍ.

ودَحْلُ: جَزِيرَةٌ بَيْنَ اليَمَنِ وبِلادِ البُجَةِ.

والدَّحِلُ: الكَثِيرُ المَالِ.

والدَّحْلاءُ: البِئْرُ الضَّيِّقَةُ الرَّأْسِ.

* * *

[(د ح ق ل)]

أهمله الجوهريُّ.

وقال ابنُ دُرَيْدٍ: الدَّحْقَلَةُ: انْتِفَاخُ البَطْنِ.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>