للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني: يتبع أباه ولا يعد بإسلام أمه مسلمًا، وهذا قول مالك في "المدونة".

والثالث: تبع لأمه وإن أسلم أبوه، وهذه مقالة شاذة ليست في مذهب مالك.

وفي "شرح الهداية" (١): إذا سُبِي صبي معه أحد أبويه فمات لم يصل عليه حتى يقر بالإسلام وهو يعقل، أو يسلم أحد أبويه خلافًا لمالك في إسلام الأم، والشافعي في إسلامه، والولد يتبع خير الأبوين دينًا، وللتبعية مراتب أقواها تبعية الأبوين، ثم الدار ثم اليد.

وفي "المغني": لا يصلى على أولاد المشركين إلا أن يسلم أحد أبويهم. . . إلى آخر ما في "المغني".

وأما الترجمة الثانية فإنه ذكرها ههنا بلفظ الاستفهام، وترجم في "كتاب الجهاد" بصيغة تدل على الجزم بذلك، فقال: كيف يعرض الإسلام على الصبي؟ وذكر فيه قصة ابن صياد، وفيه: وقد قارب ابن صياد يحتلم، فلم يشعر حتى ضرب النبي - صلى الله عليه وسلم - ظهره بيده، ثم قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أتشهد أني رسول الله؟ " الحديث، وفيه عرض الإسلام على الصغير، واحتج به قوم على صحة إسلام الصبي إن قارب الاحتلام، وهو مقصود البخاري عن تبويبه بقوله: "وهل يعرض على الصبي الإسلام؟ " وجوابه: يعرض، وبه قال أبو حنيفة ومالك، خلافًا للشافعي، انتهى ما قاله العيني (٢).

وقال الحافظ (٣) في الجزء الأول من الترجمة: واختلف في الصلاة على الصبي فقال سعيد بن جبير: لا يصلى عليه حتى يبلغ، وقيل: حتى يصلي، وقال الجمهور: يصلى عليه، حتى السقط إذا استهل، انتهى.

وفي "الدر المختار" (٤): لو أسلم الصبي وهو عاقل، أي: ابن سبع


(١) "العناية شرح الهداية" (٣/ ٦).
(٢) "عمدة القاري" (٦/ ٢٣٢).
(٣) "فتح الباري" (٣/ ٢٢١).
(٤) "رد المحتار على الدر المختار" (٣/ ١٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>