للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حديث ابن عباس أنه هاجر إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بخيبر، ورده بقصة الحجاج المذكور، والصحيح أنه هاجر عام الفتح في أول السنة، وقدم مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فشهد الفتح، والله أعلم، انتهى.

وقوله: (وقال: الإسلام يعلو. . .) إلخ، كذا في جميع نسخ البخاري، قال العيني (١): لم يعين من القائل، وربما يظن أنه هو ابن عباس، وليس كذلك، فإن الدارقطني أخرجه في "سننه" بسند صحيح على شرط الحاكم من حديث عائذ بن عمرو المزني أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الإسلام يعلو ولا يعلى".

وقال الحافظ (٢): ولم يعين القائل، وكنت أظن أنه معطوف على قول ابن عباس فيكون من كلامه، ثم لم أجده من كلامه بعد التتبع الكثير، ورأيته موصولًا مرفوعًا، ثم ذكر ما تقدم من حديث الدارقطني، ثم قال: وبعد التتبع الكثير وجدته كما كنت أظن، ذكره ابن حزم في "المحلى" قال: ومن طريق حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال: "إذا أسلمت النصرانية أو اليهودية تحت النصراني أو اليهودي يفرق بينهما، الإسلام يعلو ولا يعلى" انتهى مختصرًا.

وكتب العلامة السندي (٣) على حديث أبي هريرة: "ما من مولود إلا يولد. . ." إلخ: لا يخفى أن هذا الحديث لا يدل على صحة إيمان الصبي إن آمن ولا على أنه مؤمن من حين ولد، وإلا لما احتيج إلى عرض الإيمان عليه حال صباه، فمطابقته للترجمة لا تخلو عن خفاء فتأمل.

وقال العيني (٤): مطابقته للترجمة من حيث إن المولود بين الأبوين المسلمين أو أحدهما مسلم إذا مات وقد استهل صارخًا يصلى عليه، فالصلاة عليه تدل على أنه محل عرض الإسلام عند تعقله، انتهى.

قلت: لكن فيه ما تقدم عن العلامة السندي.


(١) "عمدة القاري" (٦/ ٢٣٣).
(٢) "فتح الباري" (٣/ ٢٢٠).
(٣) "حاشية السندي على صحيح البخاري" (١/ ٢٣٥).
(٤) "عمدة القاري" (٦/ ٢٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>