للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال العيني (١): لما كان للحج اشتراك مع الزكاة في كونهما عبادة مالية ذكره عقيب الزكاة، فإن قلت: فعلى هذا كان ينبغي أن يذكر الصوم عقيب الصلاة؛ لأن كلًّا منهما عبادة بدنية، قلت: نعم، كان القياس يقتضي ذلك ولكن ذكرت الزكاة عقيب الصلاة لأنها ثانية الصلاة، وثالثة الإيمان في الكتاب والسُّنَّة، انتهى.

قلت: وذكرت في مبدأ "كتاب الحج" في "الأوجز" (٢) كدأبنا فيه عشرة أبحاث لطيفة طويلة:

الأول: في معنى الحج لغةً.

والثاني: في تعريفه شرعًا.

والثالث: في سبب الوجوب، وهو البيت، ولذا لا يجب في العمر إلا مرة.

والرابع: اختلافهم في وجوبه على الفور كما قال به مالك وأحمد وأبو يوسف وهو أصح الروايتين عن الإمام الأعظم، أو على التراخي كما قال به الشافعي ومحمد، وفيه البحث أن زمان الحج معيار له أو ظرف.

والخامس: اختلافهم في مبدإ فرضه، ذكروا فيه أحد عشر قولًا، منها: أنه فرض قبل الهجرة وهو شاذ، والمشهور منها قولان: سنة ست، وسنة تسع، بسطت في "الأوجز".

والسادس: في سبب تأخيره - صلى الله عليه وسلم - الحج إلى السنة العاشرة عند الجمهور القائلين بفرضيته قبلها.

والسابع: في أن الحج هل كان واجبًا على الأمم السابقة أم لا؟

والثامن: في حكم الحج ومصالحه.


(١) "عمدة القاري" (٧/ ٣).
(٢) "أوجز المسالك" (٦/ ٣١٧)، و"لامع الدراري" (٥/ ١٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>