للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وابن المنذر عن ابن مسعود وابن الزبير وغيرهما أنهم كرهوا أن يكون المؤذن أعمى.

وقال الحافظ (١) في "باب من قال: ليؤذن في السفر مؤذن واحد": كأنه يشير إلى ما رواه عبد الرزاق (٢) بإسناد صحيح: "أن ابن عمر - رضي الله عنهما - كان يؤذن للصبح في السفر أذانين".

وقال (٣) في "باب الأذان للمسافرين. . ." إلخ: وقد روى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه كان يقول: إنما التأذين لجيش أو ركب عليهم أمير، فينادى بالصلاة ليجتمعوا لها، وأما غيرهم فإنما هي الإقامة، وحكي نحو ذلك عن مالك، انتهى.

وهذا الأصل يختصُّ بالكتابين المذكورين، بل الإمام البخاري كثيرًا ما يترجم في "صحيحه" على رد الروايات التي لا تصح عنده، سواء كانت في الكتابين المذكورين أو غيرهما من كتب السنن وغيرها، وخصَّ الشيخ قُدِّس سرُّه الكتابين المذكورين لكثرة التعقبات عليهما، ولا يمتري في ذلك من مارس التراجم، وأمعن النظر في الكتابين المذكورين.

قال الحافظ (٤) في "باب الدفن بالليل": أشار بهذه الترجمة إلى الرد على منع ذلك محتجًا بحديت جابر: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - زجر أن يقبر الرجل ليلًا، إلا أن يضطر إلى ذلك"، أخرجه ابن حبان (٥)، إلى آخر ما قال.

قلت: ويدخل في ذلك الأصل: "باب موت الفجأة" على ما قال ابن رُشيد كما حكاه عنه في "الفتح" (٦).


(١) "فتح الباري" (٢/ ١١٠).
(٢) "مصنف عبد الرزاق" (رقم ١٨٩٧).
(٣) "فتح الباري" (٢/ ١١١).
(٤) "فتح الباري" (٣/ ٢٠٧).
(٥) "صحيح ابن حبان" (ح: ٣١٦٨).
(٦) "فتح الباري" (٣/ ٢٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>