للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العلامة العيني (١) فقال بعد ذكر كلامه: لم يقصد البخاري بهذا الرد على أحد، وإنما نقل عن هؤلاء المذكوريين أنهم لا يرون بأسًا بالسمسرة، وطريقة الرد لا تكون هكذا، ثم ذكر العيني اختلاف العلماء فيه.

كتب الشيخ في "اللامع" (٢): ولا بأس فيه عندنا من حيث كونه أجر السمسرة، فأما لو لزم الفساد فيه من جهة أخرى كجهالة الأجرة لم تجز، وقول ابن عباس ظاهره إطلاق الجواز معلومًا كانت الأجرة أو مجهولةً، وكأنه نزله منزلة المضارب، فإنه لا يعلم في المضاربة مقدار الربح ما هو، ومع ذلك فهي جائزة، ولو حمل قول ابن عباس هذا على أنه عدة منه بإعطائه إياه ما زاد على ذلك القدر المعلوم من الثمن لم يكن مخالفًا للمذهب أيضًا، انتهى. وذكر في هامشه: اختلاف العلماء فيه.

قال القسطلاني (٣): قوله: "لا يكون له سمسارًا" وهذا موضع الترجمة فإن مفهومه جواز أن يكون سمسارًا في بيع الحاضر للحاضر لكن شرط الجمهور أن تكون الأجرة معلومة، وهذا الحديث سبق في "باب النهي عن تلقي الركبان" (٤)، انتهى.

وفي "الفيض" (٥): وأجرته حلال عندنا لسواء كان من جهة البائع، أو المشتري. وقوله: "بع هذا الثوب، فما زاد على كذا. . ." إلخ، وهذه الإجارة فاسدة عندنا لجهالة الأجرة، فيستحق أجرة المثل، على ما هو المسألة في الإجارة الفاسدة، وقوله: "المسلمون عند شروطهم. . ." إلخ، يعني: يلزمهم كل شرط تتحمله قواعد الشرع، فعليهم الإيفاء بها، انتهى من "الفيض".


(١) "عمدة القاري" (٨/ ٦٢٣).
(٢) "لامع الدراري" (٦/ ١٧٣، ١٧٤).
(٣) "إرشاد الساري" (٥/ ٢٦٧).
(٤) انظر: "صحيح البخاري" (ح: ٢١٦٣).
(٥) "فيض الباري" (٣/ ٥١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>