للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن كان غائبًا اختلف المشايخ فيه، قال بعضهم: يجوز، وقال بعضهم: لا يجوز، إلى آخر ما بسطه، ولم يذكر حكم التوكيل بالاستيفاء في حد الزنا وشرب الخمر.

وقال في كتاب الحدود (١): وأما شرائط جواز إقامتها فمنها ما يعم الحدود كلها، ومنها ما يخص البعض دون البعض، أما الذي يعم الحدود كلها فهو الإمامة وهو أن يكون المقيم للحد هو الإمام أو من ولاه الإمام، وهذا عندنا، وعند الشافعي: هذا ليس بشرط.

وقال في موضع آخر (٢): وللإمام أن يستخلف على إقامة الحدود؛ لأنه لا يقدر على استيفاء الجميع بنفسه لأن أسباب وجوبها توجد في أقطار دار الإسلام، ولا يمكنه الذهاب إليها، وفي الإحضار إلى مكان الإمام حرج عظيم، إلى آخر ما بسط في الدلائل، وتقدم فيه الخلاف عندنا عن "الدر المختار"، وهذا تفصيل مذهبنا الحنفية.

وأما عند الحنابلة: فيجوز التوكيل في إثبات الحدود واستيفائها جميعًا كما في "المغني" (٣)، وقال: ولنا حديث أنيس، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - وكله في إثباته واستيفائه جميعًا، وأما عند الشافعية: ففي "تحفة المحتاج" (٤): ويصح التوكيل في استيفاء عقوبة آدمي كقصاص وحد قذف، ويصح أيضًا في استيفاء عقوبة لله، ولكن من الإمام أو السيد لا في إثباتها مطلقًا، وقيل: لا يجوز التوكيل في استيفائهما إلا بحضرة الموكل، انتهى.

ويستفاد من "المغني" جواز التوكيل في الاستيفاء، وعدم جوازه في الإثبات عند الشافعية.


(١) "بدائع الصنائع" (٥/ ٥٢٤).
(٢) "بدائع الصنائع" (٥/ ٥٢٥).
(٣) "المغني" (٧/ ١٩٩ - ٢٠١).
(٤) "حواشي على تحفة المحتاج بشرح المنهاج" (٥/ ٣٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>