للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأصل السابع والخمسين أيضًا باعتبار أنه لا تعلق له بالترجمة السابقة، بل هو رجوع إلى الأصل، وهو أبواب اللقطة باعتبار الضد؛ كذكر أبواب الكفر في "كتاب الإيمان"، انتهى من هامش "اللامع" (١).

ثم البراعة عند الحافظ في قوله: "فشرب حتى رضيت"، وعندي في قوله: "ينفض ضرعها من الغبار" فإن الناس بعد دفن الميت وإهالة التراب عليه ينفضون أيديهم من الغبار. والأوجه منه عندي في قوله: "حتى برد أسفله" فإن بدء برد الميت عند الموت يكون من الأسفل.

* * *


(١) "اللامع" (٦/ ٣١٩، ٣٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>