للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رمضان وإما تطوعًا إن كان في غيره، لكنه يفطر أول قدومه لأجل الذين يغشونه للسلام عليه والتهنئة بالقدوم ثم يصوم.

قال ابن بطال (١): فيه إطعام الإمام والرئيس أصحابه عند القدوم من السفر، وهو مستحب عند السلف، انتهى من "الفتح" (٢).

ثم البراعة عند الحافظ في قوله: "قدمت من سفر، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: صل ركعتين". ولا يذهب عليك أن "كتاب الجهاد" عندي ينتهي إلى بدء الخلق، فلا حاجة عندي إلى البراعة، أما عند الحافظ قدّس سره فقد تم "كتاب الجهاد" عنده إلى ههنا، وعلى هذا يكفي عند هذا العبد الضعيف للبراعة لفظ "محارب ودثار" الواقعتين في سند آخر حديث الباب، وتقدم توضيحه في "مقدمة اللامع"، وقد أقرّ الحافظ (٣) بما اخترته في آخر "الجهاد" حيث قال: أحاديث فرض الخمس والجزية هي في التحقيق من بقايا الجهاد، وإنما أفردها زيادة في الإيضاح، كما أفردت العمرة وجزاء الصيد من "كتاب الحج"، انتهى.

* * *


(١) (٥/ ٢٤٣).
(٢) "فتح الباري" (٦/ ١٩٤).
(٣) "فتح الباري" (٦/ ٢٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>