للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأفضلية في الرواتب بعد اتفاقهم على أن راتبة الفجر آكدها، ولذا قدَّمها الإمام البخاري، ثم اختلفوا في الرواتب الباقية، كما بسط الاختلاف في ذلك في "الأوجز" (١).

وترجم "باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها"، قدّم البعد على القبل، بخلاف "باب الصلاة قبل العيد وبعدها". قال الحافظ (٢): قال ابن المنيِّر في الحاشية، كأنه يقول: الأصل استواء الظهر والجمعة حتى يدل دليل على خلافه، قال: وكانت عنايته بحكم الصلاة بعدها أكثر، ولذلك قدَّمه في الترجمة على خلاف العادة في تقديم القبل على البعد، انتهى.

ووجه العناية المذكورة ورود الخبر في البَعد صريحًا دون القبل، انتهى.

ويقرب من ذلك أنه - رحمه الله - قدّم نوم المرأة في المسجد على نوم الرجال، وكان مقتضى الظاهر عكسه، ولم يتعرض لذلك الشرَّاح، والأوجه عندي أنه - رحمه الله - فعل ذلك قصدًا؛ لأن الجواز في المرأة كان أبعد لاحتمال الفتنة والطمث وغير ذلك.

ويقرب من ذلك أيضًا ما قال الحافظ إذ قال: قدّم الإمام البخاري الآية التي من سورة المائدة على الآية التي من سورة النساء لدقيقة، وهي أن الكلمة التي في المائدة {فَاطَّهَّرُوا} فيها إجمال، والكلمة التي في سورة النساء: {حَتَّى تَغْتَسِلُوا}، فيها تصريح بالاغتسال وبيان للتطهير المذكور، إلى آخر ما قال الحافظ (٣).

وكذلك قدم "باب الإبراد بالظهر"، وهو صفة من صفات الأوقات على "باب وقت الظهر".

وعندي في ذلك دقيقة تأتي في هامش "اللامع" (٤) في محلها.


(١) "أوجز المسالك" (٣/ ٤٣٨).
(٢) "فتح الباري" (٢/ ٤٢٦).
(٣) "فتح الباري" (١/ ٣٥٩).
(٤) "لامع الدراري" (٣/ ١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>