للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتوجد في القسم الثاني - أي: التراجم المجردة المحضة - بعض الأبواب جعل فيها المؤلف - رحمه الله - نفس الآيات ترجمة للباب.

فأصبحت الآن التراجم المجردة ثلاثة أنواع:

الأول: التراجم المجرَّدة غير المحضة.

والثاني: التراجم المجردة المحضة، التي جعلت فيها الآيات القرآنية ترجمة، وهذه نسمِّيها التراجم المحضة الصورية.

والثالث: التراجم المجردة المحضة، وهي التي جعل المؤلف - رحمه الله - فيها قول نفسه - أي: دعواه - ترجمة، وهذه نسمِّيها التراجم المحضة الحقيقية.

وأقول بعد هذا التفصيل:

إن القسم الأول - أعني: التراجم المجردة غير المحضة - بما أنه يذيِّلها بآية، أو حديث، أو قول مسند صالح للاحتجاج به، فكل من هذه كافٍ جدًّا لإثبات المدَّعى، فظاهر أنه لا ينتظر من المؤلف شيء آخر لإثبات دعواه حتى يكون الإتيان بدليل آخر ضروريًا، فلا إشكال إذًا مطلقًا على اكتفاء المؤلف بالدلائل المذكورة.

وكذا القسم الثاني - يعني: التراجم المحضة الصورية -، وإن كان في الظاهر أنه لم يذكر بذيلها دليلًا ما، ولكن لما كانت الترجمة نفسها هي آية قرآنية وهي دليل فوق كل دليل، فلا يحتاج لإثبات نفسه إلى أي دليل آخر، فهي في ظاهر النظر ترجمة محضة، ولكنها في الحقيقة مصداق قولهم: "دعوى دليلها نفسها"، فهذا النوع من التراجم ينبغي أن تكون حالها بدون تكلف بل بالطريق الأولى مثل حال القسم الأول كما ذكرناه.

فمن ظَنّ أن دعوى المؤلف في هذين القسمين من غير دليل، فظنه فاسد.

بقي أنه لِم لم يذكر في هذين القسمين الحديث المسند كعادته المستمرة واكتفى بالآية ونحوها؟

<<  <  ج: ص:  >  >>