للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحد الذي إذا وجده المكلف جاز له الفطر، والذي عليه الجمهور أنه المرض الذي يبيح له التيمم مع وجود الماء، وهو ما إذا خاف على نفسه لو تمادى على الصوم أو على عضو من أعضائه أو زيادة في المرض الذي بدأ به أو تماديه، انتهى من هامش "اللامع" (١)، وذكر فيه أيضًا القصَّة التي أحالها الحافظ، وكذا ذكر فيه الأقوال في مسألة الإفطار للمرض فارجع إليه لو شئت.

وكتب الشيخ في "اللامع" (٢): قوله: "يفطر من المرض كله" إن حمل قول عطاء هذا على أنه لا يتوقف جواز الفطر على خوف الهلاك أو المشقة الشديدة، بل على أنه يجوز الإفطار في كل مرض أضر به الصوم أعم من أن يؤدي إلى الهلاك، وكانت المشقة فيه شديدة أم لا، كان غير مستبعد، ولا يخالف حينئذ قوله قول الجمهور، انتهى.

قلت: وظاهر كلام البخاري والشرَّاح عامة أنهم فرقوا بين قول عطاء والجمهور، لكن ما تقدم عن "الفتح" من رواية عبد الرزاق من قول ابن جريج يشير إلى ما أفاده الشيخ.

قوله: (وقال الحسن وإبراهيم في المرضع والحامل إذا خافتا على أنفسهما أو ولدهما: تفطران ثم تقضيان) هذه المسألة خلافية ففي "بذل المجهود" (٣) تحت قوله: "إن ابن عباس قال: أثبتت للحبلى والمرضع": اختلفت الروايات في الحبلى والمرضع، ففي رواية عن ابن عباس: "للحبلى والمرضع إذا خافتا أفطرتا وأطعمتا مكان كل يوم مسكينًا، ولا قضاء عليهما"، وفي رواية عن ابن عباس أنه كان يقرأ: (وعلى الذين يطوّقونه) مشددة، قال: يكلفونه ولا يطيقونه، ويقول: ليست بمنسوخة، هو الشيخ الكبير الهرم والكبيرة الهرمة يطعمون لكل يوم مسكينًا ولا يقضون. . .، إلى


(١) انظر: "لامع الدراري" (٩/ ١٣).
(٢) "لامع الدراري" (٩/ ١٢).
(٣) "بذل المجهود" (٨/ ٤٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>