للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (أنه كان جالسًا خلف عمر بن عبد العزيز. . .) إلخ، وكان قد أبرز سريره للناس ثم أذن لهم فدخلوا، "فذكروا" القسامة لما استشارهم عمر فيها، "وذكروا" له شأنها "فقالوا" نقول: فيها القود، "وقالوا: قد أقادت بها الخلفاء" قبلك، وفي المغازي: فقالوا: حق قضى بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقضت بها الخلفاء قبلك، "فالتفت" عمر - رحمه الله -. "ما تقول يا أبا قلابة" زاد في الديات: فقلت: يا أمير المؤمنين، عندك رؤوس الأجناد وأشراف العرب أرأيت لو أن خمسين منهم شهدوا على رجل محصن بدمشق أنه قد زنى ولم يروه أكنت ترجمه؟ قال: لا، قلت: أرأيت لو أن خمسين منهم شهدوا على رجل بحمص أنه سرق أكنت تقطعه ولم يروه؟ قال: لا، انتهى من "القسطلاني" (١).

قلت: وبما شرح الحديث العلَّامة القسطلاني ستأتي القصَّة كذلك عند البخاري في كتاب الديات.

وكتب الشيخ قُدِّس سرُّه في "اللامع" (٢): قوله: "ما تقول يا أبا قلابة. . ." إلخ، حاصله: أن أبا قلابة حصر الأسباب المجوزة للقتل في ثلاثة وليست القسامة منها فلم يجز القتل فيها، ثم أورد عنبسة على حصره ذلك حديث العرنيين حيث قتلوا ولم يكن فيهم شيء من هذه الثلاثة، فأراد عنبسة بذلك إثبات أنه ليس جواز القتل مقصورًا على هذه الثلاثة كما يدل عليه حديث العرنيين، فأجاب عنه أبو قلابة بأنهم ليسوا خارجين من هذه الثلاثة، فلا إيراد بالحديث على الحصر، ثم إن قول عنبسة: "سبحان الله" كان تعجبًا منه وتصديقًا لكلامه ولكن هذه الكلمة قد تستعمل في الإنكار، فلذلك سأل عنه أبو قلابة هل تتهمني؟ فقال: لا، فكان ذلك تسليمًا منه لما ادعاه أبو قلابة من ترك القتل بالقسامة وهو المذهب، انتهى.

وفي هامشه: أجاد الشيخ قُدِّس سرُّه في توضيح معنى الحديث، وفي


(١) "إرشاد الساري" (١٠/ ٢٠٧، ٢٠٨).
(٢) "لامع الدراري" (٩/ ٦٣، ٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>