للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: فحديث الباب يوافق الحنفية ويخالف الشافعية قال صاحب "الجوهر النقي" (١) جوابًا عن استدلال البيهقي بحديث: "تستأمر اليتيمة": قلت: قد ذكر البيهقي فيما بعد في "باب اليتيمة تكون في حجر وليها" عن عائشة سبب نزول قوله تعالى: {وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} [النساء: ١٢٧] وعزاه إلى الصحيحين، وفيه دليل على أن للأولياء إنكاح اليتامى قبل بلوغهن إذ لا يتم بعد الاحتلام، إلى آخر ما ذكر.

قوله: (وإذا قال: زوجني فلانة فمكث ساعة. . .) إلخ.

كتب الشيخ في "اللامع" (٢): يعني بذلك: أن الإيجاب لا يبطل بالمكث والسكوت ما لم يشتغل بأمر آخر يدل على الإعراض، وفيه رد على أصحاب مالك حيث ذهبوا إلى بطلان الإيجاب إذا لم يقارنه القبول من غير تلبث وتربث، انتهى.

وفي هامشه: كما هو المعروف عند المالكية، ثم ذكر فيه النصوص عن كتب فروع المالكية، ثم ذكر: وبنحو قول المالكية قال الشافعية، قال الشلبي على "هامش الزيلعي على الكنز": وفي "البدائع": الفور في القبول ليس بشرط عندنا خلافًا للشافعي، وفي "التجريد": قبول النكاح في المجلس قول أصحابنا، وقال الشافعي على الفور، انتهى.

قوله: (فيه سهل عن النبي - صلى الله عليه وسلم -) قال الحافظ (٣): يعني حديث الواهبة وقد تقدم مرارًا، ومراده منه أن التفريق بين الإيجاب والقبول إذا كان في المجلس لا يضر ولو تخلل بينهما كلام آخر، وفي أخذه من هذا الحديث نظر لأنها واقعة عين يطرقها احتمال أن يكون قبل عقب (٤) الإيجاب، انتهى.


(١) "الجوهر النقي" (٧/ ١٣١).
(٢) "لامع الدراري" (٩/ ٣٠٣، ٣٠٤).
(٣) "فتح الباري" (٩/ ١٩٧).
(٤) كذا في الأصل والظاهر أنه تصحيف والصواب: "قبل عقد الإيجاب"، (ز).

<<  <  ج: ص:  >  >>