للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو مكرهًا أو هازلًا أو مخطئًا بأن أراد التكلم بغير الطلاق فجرى على لسانه الطلاق أو غافلًا أو ساهيًا، قال ابن عبادين: المراد بالغافل ههنا الناسي وصورته أن يعلق طلاقها على دخول الدار مثلًا فدخلها ناسيًا التعليق، انتهى.

وفي "الفيض" (١): استشكلت على بعضهم صورة النسيان وذكر له في "البحر" صورًا نحو أن يقول: إن أجزت لك أن تذهبي إلى بيت فلان فأنت طالق فنسي وأجاز، انتهى.

ثم قال البخاري رحمه الله تعالى: "وما لا يجوز من إقرار الموسوس" ثم حكى عن عقبة: "لا يجوز طلاق الموسوس" قال الحافظ (٢): بمهملتين والواو الأولى مفتوحة والثانية مكسورة، أي: لا يقع طلاقه لأن الوسوسة حديث النفس ولا مؤاخذة بما يقع في النفس، انتهى.

وهكذا في شرح الكرماني والعيني والقسطلاني.

ثم قال الحافظ (٣) في أثر قتادة: "إذا طلق في نفسه فليس بشيء": وصله عبد الرزاق عن قتادة والحسن قالا: من طلق سرًّا في نفسه فليس طلاقه ذلك بشيء، وهذا قول الجمهور، وخالفهم ابن سيرين وابن شهاب فقالا: تطلق وهي رواية عن مالك، انتهى.

وفي "الأوجز" (٤) عن "المغني": الطلاق لا يقع إلا بلفظ فلو نواه بقلبه من غير لفظ لم يقع في قول عامة أهل العلم، وقال الزهري: إذا عزم على ذلك طلقت، وقال ابن سيرين فيمن طلق في نفسه: أليس قد علمه الله، ولنا قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله تعالى تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل" رواه الترمذي، وقال: صحيح، انتهى.

وفي "تقرير المكي": قوله: "من إقرار الموسوس" أي: من إقرار


(١) "فيض الباري" (٥/ ٥٨٥).
(٢) "فتح الباري" (٩/ ٣٩٠ - ٣٩٢).
(٣) "فتح الباري" (٩/ ٣٩٤).
(٤) "أوجز المسالك" (١١/ ٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>