للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في تفسير سورة الطلاق، إلى آخر ما ذكر الحافظ (١) في تفسير الآية وبيان الاختلاف.

وكتب الشيخ قُدِّس سرُّه في "اللامع" (٢): قوله: "إن لم تعلموا يحضن. . ." إلخ، أي: اشتبه عليكم علمه بانجرار الدم من الاستحاضة وغيره، انتهى.

وقال القسطلاني (٣): قوله: "واللائي قعدن عن الحيض" أي: كبرن وصرن عجائز، وقوله: "واللائي لم يحضن"، أي: أصلًا وهن الصغار اللائي لم يبلغن سنَّ الحيض، انتهى.

فعلى هذا المذكور ههنا ثلاثة أقسام: الأولى: التي اشتبه أمرها بانجرار الدم. الثانية: العجوز التي بلغت سنّ الإياس. والثالثة: الصغيرة التي لم تبلغ سنّ الحيض.

قال القسطلاني (٤): وقيل: إن ارتبتم في دم البالغات مبلغ اليأس وهو اثنتان وستون سنة أهو دم حيض أو استحاضة فعدتهن ثلاثة أشهر، وإذا كانت عدة المرتابات بها فغير المرتابات أولى، والأكثرون على أن المعنى: إن ارتبتم في الحكم لا في اليأس، انتهى.

فحصل في تفسير الآية ثلاثة أقوال: الأول: المذكور في البخاري من قول مجاهد. والثاني والثالث ما حكاهما القسطلاني.

وفي هامش "اللامع" (٥): قال ابن كثير: وفي قوله تعالى: {إِنِ ارْتَبْتُمْ} قولان: أحدهما وهو قول طائفة من السلف كمجاهد والزهري: أي: إن رأين دمًا وشككتم في كونه حيضًا أو استحاضة وارتبتم فيه. والقول الثاني: إن ارتبتم في حكم عدتهن ولم تعرفوه فوق ثلاثة أشهر، وهذا مروي


(١) "فتح الباري" (٩/ ٤٧٠).
(٢) "لامع الدراري" (٩/ ٣٨٥).
(٣) "إرشاد الساري" (١٢/ ١٠٧).
(٤) "إرشاد الساري" (١٢/ ١٠٧).
(٥) "لامع الدراري" (٩/ ٣٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>