للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وروي عن الحسن وأهل الظاهر، وقال ابن حزم: هي فرض واجب يجبر الإنسان عليه إذا فضل من قوته مقدارها.

القول الثاني: أنها سُنَّة مؤكدة حكاها شارح "الإقناع" من فروع الشافعية، وهو مقتضى كلام صاحب "الروض المربع" من فروع الحنابلة، وبه جزم صاحب "نيل المآرب" منهم، وحكاه ابن عابدين أيضًا عن الشافعي وأحمد.

الثالث: الندب، جزم به الدردير، وهو نص الإمام مالك في "الموطأ".

واختلفت الروايات في ذلك عن الحنفية، والمعروف في فروعهم أنها مندوبة، وهو الصواب، والثانية أنها مباحة، والثالثة أنها بدعة، وأنكرها العيني وبسط الكلام على ردّ هذا القول، وأثبت الاستحباب في "الأوجز"، انتهى من هامش "اللامع". وفي "الفيض" (١): وهي مستحبة كما في "العالمكَيرية"، وفي "البدائع": أنها منسوخة.

قلت: وإنما حملته عليه عبارة محمد في "موطئه" قال محمد: العقيقة بلغنا أنها كانت في الجاهلية، وقد جعلت في أول الإسلام ثم نسخ الأضحى كل ذبح كان قبله. . .، إلى آخر ما قال.

قال العلامة القسطلاني (٢): والأصل فيها الأحاديث كحديث "الغلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه" رواه الترمذي (٣) وقال: حسن صحيح، وعند البزار عن ابن عباس مرفوعًا: "للغلام عقيقتان وللجارية عقيقة" وقال: لا نعلمه بهذا اللفظ إلا بهذا الإسناد، انتهى.

وقال الحافظ (٤): ووقع في عدة أحاديث "عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة"، انتهى.


(١) "فيض الباري" (٥/ ٦٤٧).
(٢) "إرشاد الساري" (١٢/ ٢٥٣).
(٣) "سنن الترمذي" (رقم ١٥٢٢).
(٤) "فتح الباري" (٩/ ٥٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>