للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

محمد في "موطئه" إذ ترجم على حديث معاوية "باب المرأة تصل شعرها بشعر غيرها"، ثم قال بعد ذكر حديث معاوية: وبهذا نأخذ ولا بأس بالوصل في الرأس إذا كان صوفًا، فأما الشعر من شعور الناس فلا ينبغي، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا، انتهى.

وبهذا قال الإمام أحمد كما في "سنن أبي داود": كان أحمد يقول: القرامل ليس به بأس، انتهى.

قال الحافظ: القرامل جمع قرمل بفتح القاف وسكون الراء: نبات طويل الفروع لين، والمراد به هنا خيوط من حرير أو صوف يعمل ضفائر تصل به المرأة شعرها، انتهى.

قلت: وبما ذكره الإمام محمد من مذهب الحنفية جزم صاحب "الدر المختار" (١) إذ قال: ووصل الشعر بشعر الآدمي حرام سواء كان شعرها أو شعر غيرها، انتهى.

قال ابن عابدين: لكن في "التتارخانية": إذا وصلت المرأة شعر غيرها بشعرها فهو مكروه، وإنما الرخصة في غير شعر بني آدم، إلى آخر ما ذكر.

وذكر العلامة النووي في "شرح مسلم" (٢) تفصيلًا عند الشافعية في هذه المسألة، وحاصله: أن الوصل بشعر الآدميّ حرام مطلقًا، وإن كان بشعر غير الآدمي فإن كان شعرًا نجسًا كشعر الميتة فهو حرام أيضًا، وإن كان بشعر طاهر فإن لم يكن لها زوج أو سيد فهو أيضًا حرام، وإن كان لها زوج أو سيد فثلاثة أوجه: أحدها الجواز، والثاني الحرمة، والأصح عندهم إن فعلته بإذن السيد أو الزوج هو جائز وإلا فحرام.

ثم قال النووي: وقال القاضي عياض: اختلف العلماء في المسألة، فقال مالك والطبري وكثيرون أو الأكثرون: الوصل ممنوع بكل شيء سواء


(١) "ردّ المحتار" (٩/ ٥٣٥).
(٢) "شرح النووي على صحيح مسلم" (٧/ ٣٥٩، ٣٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>