للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما القرفصاء فهي تكون باليد ففي "المجمع" (١): والقرفصاء هي جلسة المحتبي بيديه، انتهى.

فعلى هذا هي أخص من الاحتباء لكن لا يشكل تفسير المصنف أحدهما بالآخر؛ لأنه قيد الاحتباء بقوله: باليد، ولا شك أنه القرفصاء.

وقال العيني (٢) تحت حديث الباب: قوله: "محتبيًا بيده" الاحتباء قد يكون باليد وقد يكون باليدين، فظاهر هذا الحديث أنه كان باليد، وأما باليدين فقد رواه أبو داود من حديث أبي سعيد: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا جلس احتبى بيديه" ورواه البزار وزاد: "نصب ركبتيه"، وروى البزار أيضًا من حديث أبي هريرة بلفظ: "جلس عند الكعبة وضمَّ رجليه فأقامهما واحتبى بيديه"، انتهى.

ثم اعلم أنه قد تقدم في "كتاب اللباس" ترجمة المصنف بقوله: "باب الاحتباء في ثوب واحد"، وقد تقدم هناك أن المصنف أشار بقوله: "في ثوب واحد" إلى محمل النهي، وهو أن المنع محمول على ما إذا كان عليه ثوب واحد، وأخرج المصنف هناك حديث أبي هريرة: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لبستين: أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء" الحديث، وثبت بحديث الباب ههنا جلوسه - صلى الله عليه وسلم - محتبيًا بيده، والجمع بينهما هو ما تقدم من أن النهي مقيد بما إذا كان عليه ثوب واحد.

قال العلامة النووي في "شرح مسلم" (٣): وكان الاحتباء عادة العرب في مجالسهم، فإن انكشف معه شيء من عورته فهو حرام، والله أعلم، انتهى.

وهكذا ذكر الحافظ (٤) من أن النهي مقيد بما إذا لم يكن على الفرج شيء، أي: يستره، ومقتضاه أن الفرج إذا كان مستورًا فلا نهي، انتهى.


(١) "مجمع بحار الأنوار" (٤/ ٢٦٠).
(٢) "عمدة القاري" (١٥/ ٣٨٦).
(٣) " شرح النووي" (٧/ ٣٢٨).
(٤) "فتح الباري" (١/ ٤٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>