للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أولها: قول ابن جرير الطبري: إنها من المستحبات، وادّعى الإجماع على ذلك.

ثانيها: مقابله، وهو نقل ابن القصار وغيره الإجماع على أنها تجب في الجملة بغير حصر، لكن أقل ما يحصل به الإجزاء مرة.

ثالثها: تجب في العمر في صلاة أو في غيرها، وهي مثل كلمة التوحيد، قاله أبو بكر الرازي من الحنفية وابن حزم وغيرهما.

رابعها: تجب في القعود آخر الصلاة بين قول التشهد وسلام التحلل، قاله الشافعي ومن تبعه.

خامسها: تجب في التشهد، وهو قول الشعبي وإسحاق بن راهويه.

سادسها: تجب في الصلاة من غير تعيين المحل، نقل ذلك عن أبي جعفر الباقر.

سابعها: يجب الإكثار منها من غير تقييد بعدد، قاله أبو بكر بن بكير من المالكية.

ثامنها: كلما ذكر، قاله الطحاوي وجماعة من الحنفية والحليمي وجماعة من الشافعية، وقال ابن العربي من المالكية: إنه الأحوط، وكذا قال الزمخشري.

تاسعها: في كل مجلس مرة، ولو تكرر ذكره مرارًا، حكاه الزمخشري.

عاشرها: في كل دعاء، حكاه أيضًا.

وأما محلها فيؤخذ مما أوردته من بيان الآراء في حكمها.

وبسط أيضًا الكلام في معنى الصلاة، وقال في بحث كيفية الصلاة عليه - صلى الله عليه وسلم - (١): قال النووي في "شرح المهذب" (٢): ينبغي أن يجمع ما في


(١) "فتح الباري" (١١/ ١٥٧).
(٢) "شرح المهذب" (٣/ ٤٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>