للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصحيحين، على الصحيح، بيد أنه يكون نظريًا، ونسب إلى أحمد أن أخبار الآحاد تفيد القطع مطلقًا، انتهى.

وكتب الشيخ في "اللامع" (١): أراد بالترجمة أنه لا يشترط العدد في كل خبر، بل يكتفي بخبر الواحد في كثير من المواضع إذا كان عدلًا، ودلالة الروايات على هذا المدعى ظاهرة، حيث اكتفى في أكثرها بإخبار الواحد إذا كان عدلًا، وفي بعضها دلالة على قبول إخبار جماعة لم تبلغ حد التواتر، انتهى.

وفي هامشه: ثم لا يذهب عليك ما قال السندي (٢): فإن قلت: كيف يصح الاستدلال بما ذكر في هذا الباب من الأحاديث على حجية خبر الآحاد مع أن كلها أخبار آحاد، والاحتجاج بها يتوقف على كون خبر الواحد حجة فهو مردود؟ فالجواب أنه أشار بإكثار الأخبار في هذا الباب إلى أن القدر المشترك متواتر، ولهذا أكثر، وإلا فدأبه في الأبواب الاقتصار على حديث أو حديثين، والله أعلم، انتهى.

يعني: الاستدلال ليس بخبر واحد بل بأخبار كثيرة وصلت إلى حد التواتر، فكأنه استدلّ على قبول خبر الواحد بخبر المتواتر معنى، انتهى.

قوله: (والأحكام) قال القسطلاني (٣): جمع حكم، وهو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين من حيث إنهم مكلفون، وهو من عطف العام على عام أخص منه؛ لأن الفرائض فرد من الأحكام، انتهى.

قوله: ({إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا} [الحجرات: ٦] الآية) قال الحافظ (٤): وجه الدلالة منها يؤخذ من مفهومي الشرط والصفة؛ فإنهما يقتضيان قبول خبر الواحد، وهذا الدليل يورد للتقوي لا للاستقلال؛ لأن


(١) "لامع الدراري" (١٠/ ٢٧١).
(٢) "صحيح البخاري بحاشية السندي" (٤/ ٢٥٢).
(٣) "إرشاد الساري" (١٥/ ٢٤٠).
(٤) "فتح الباري" (١٣/ ٢٣٤، ٢٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>