للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النتن في يدي وعن نافع: كان ابن عمر لا يستنجي بالماء، وقال ابن الزبير: ما كنا نفعله، ونقل الثاني ابن التين عن مالك أنه أنكر أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - استنجى بالماء، وعن ابن حبيب من المالكية أنه منع الاستنجاء بالماء؛ لأنه مطعوم، انتهى من "الفتح" (١).

وفي "المنهل" (٢) بعد ذكر قول "الفتح": قال الحطاب: وهذان النقلان - يعني: ما عن مالك وابن حبيب - غريبان والمنقول عن ابن حبيب أنه منع الاستجمار مع وجود الماء، بل لا أعرفهما في المذهب، انتهى.

وما حكي أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يستنج بالماء ترده الروايات الصريحة في ذلك، ذكرها العيني (٣) مفصلًا إذ قال: قد تظاهرت الروايات بالأخبار عن استنجاء النبي - صلى الله عليه وسلم - بالماء وبالأمر به، ثم بسط الروايات، منها: ما رواه ابن خزيمة في "صحيحه" عن جرير: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل الغيضة فقضى حاجته فأتاه جرير: بإداوة من ماء فاستنجى منه" الحديث، ومنها: ما رواه الترمذي (٤) عن عائشة أنها قالت: "مرن أزواجكن أن يغسلوا أثر الغائط والبول فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يفعله ومنها: ما رواه ابن حبان عن أبي هريرة: "أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى حاجته ثم استنجى من تور" وغير ذلك من الروايات التي بسطها مع الكلام عليها، والجواب عنه، وهو مؤدى رواية الباب، وقوله: "يعني: يستنجي به" تنبيه على عدم التيقن بلفظ الشيخ، وحديث أنس هذا أخرجه مسلم وأبو داود (٥)، وفيه: "فقضى حاجته فخرج علينا وقد استنجى بالماء"، وفي "الأوجز" (٦): ما نقل عن مالك أنه أنكر الاستنجاء بالماء أنكره الزرقاني، وقال: معروف مذهبه أن الماء أفضل، وأفضل منه الجمع بينه وبين الحجر، انتهى.


(١) "فتح الباري" (١/ ٢٥١).
(٢) "المنهل العذب المورود" (١/ ١٦٠).
(٣) "عمدة القاري" (٢/ ٤٠٩).
(٤) انظر: "سنن الترمذي" (ح: ١٩).
(٥) "صحيح مسلم" (ح: ٢٧١)، و"سنن أبي داود" (ح: ٤٣).
(٦) "أوجز المسالك" (١/ ٣٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>