للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك، وأما المسألة الثانية فقال الحسن وداود وغيرهما: لا يعيد الوضوء ولا يغسل رجليه، كما لو حلق رأسه بعد المسح، وأظهر قولي أحمد: يعيد الوضوء، وهو أحد قولي الشافعي، وبه قال إسحاق. وقال أبو حنيفة: يعيد غسل قدميه فقط، وهو أرجح قولي الشافعي، ومرجوح قولي أحمد. والخلاف مبني على وجوب الموالاة في الوضوء، وقال مالك: إن غسل قدميه بعد نزع الخف مكانه يجزئه، وإن أخَّره استأنف الوضوء، انتهى.

قوله: (وقال أبو هريرة: لا وضوء إلا من حدث. . .) إلخ، أما الأحداث المختلف فيها بين العلماء كمس الذكر ولمس المرأة والقيء والحجامة فكان أبو هريرة لا يرى النقض بشيء منها، وعليه مشى المصنف، قاله الحافظ.

قوله: (وقال جابر. . .) إلخ، الدم والقيء الفاحش ينقضان عند أحمد رواية واحدة، وبه قلنا خلافًا لمالك والشافعي.

قوله: (وبزق ابن أبي أوفى دمًا) وتقدم قريبًا ما كتبه الشيخ في "اللامع".

وفي هامشه (١): أن الدم ناقض عند أحمد أيضًا كما قلنا، وحملوا هذه الآثار كلها على غير الفاحش، وفي تقرير مولانا محمد حسن المكي: قوله: بزق، قلنا: كان بزاقه مصفرًا لا محمرًا، والمصفر ليس بناقض عندنا أيضًا، أو هو مذهبه، انتهى.

قوله: (وقال ابن عمر والحسن. . .) إلخ، تقدم ما كتب الشيخ من أن المراد لا يجب عليه الغسل بذلك، وأما الوضوء فلا تعرض له فيه، انتهى.

ومبنى ما أفاده الشيخ أن بعض الصحابة أوجبوا عليه الغسل، كما حكاه العيني (٢)، كما في هامش "اللامع".

قوله: (ولم يقل غندر ويحيى. . .) إلخ، كتب الشيخ في "اللامع" (٣):


(١) "لامع الدراري" (٢/ ١٣٩).
(٢) انظر: "عمدة القاري" (٢/ ٥٠٦).
(٣) "لامع الدراري" (٢/ ١٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>