للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سعد فقال: أسألت أباك؟ فقال: لا، فسأله عبد الله، الحديث، إلى آخر ما في هامش "اللامع"، وفيه: يشكل على هذه الروايات كلها ما روي عن ابن عمر من روايات المسح على الخفين مرفوعًا، وبسط في الجواب عنه في "الأوجز"، وحاصله: ترجيح رواية البخاري، أو يقال: إن رواية الرفع من مراسيل ابن عمر، ومراسيل الصحابة معروفة معتبرة، انتهى.

وأما ما رواه الطبراني في "معجمه الصغير" (١): عن أبي سلمة عن ابن عمر وسعد بن أبي وقاص - رضي الله عنهما - قالا: رأينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمسح على الخفين، فإنه هان كان صريحًا في الرفع ورؤية ابن عمر المسح دافعًا لاحتمال الإرسال، إلا أنها رواية منكرة مخالفة لرواية الثقات، قال الميموني: سألت أحمد عن هذا الحديث فقال: ليس بصحيح، ابن عمر ينكر على سعد المسح، انتهى.

أي: فكيف يصح قوله: رأينا، فإنه لو رآه لما أنكر على سعد، وقال الحافظ (٢): ويحتمل أن يكون ابن عمر إنما أنكر المسح على الخفين في الحضر لا في السفر، انتهى.

قلت: ولكن يشكل عليه ما رواه الطبراني في "الكبير" عن حميد الرؤاسي عن الحسن العصاب عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المسح على الخفين: "للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن"، قال الهيثمي (٣): رواه القطيعي من زياداته على "مسند أحمد"، وأبو يعلى والبزار، والطبراني في "الكبير" و"الأوسط"، ورجال البزار وأبي يعلى ثقات، وهذا الحديث لا يرد على ما اخترت من أنه يحتمل أن يكون سمعه من غيره، والله تعالى أعلم.

قوله: (يمسح على عمامته) وبسط الكلام عليه في "الأوجز" (٤)، وفيه:


(١) "المعجم الصغير" (رقم ٥٩٨).
(٢) "فتح الباري" (١/ ٣٠٦).
(٣) انظر: "مجمع الزوائد" (١٣٨٤).
(٤) "أوجز المسالك" (١/ ٤٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>