للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التيمم لما جاز في الحضر لما لم يتوقف على التيمم عند خوف فواته فالصلاة أولى بالجواب؛ لأنها أهم، إلا أنه موقوف على خوف الفوات، انتهى.

وفي هامشه: كتب مولانا محمد حسن المكي في تقريره: أثبته في الحضر؛ لأن الآية وردت في السفر، فأشار إلى أنه قيد اتفاقي، انتهى.

قلت: اختلفوا في جوازه في الحضر لعادم الماء بعد اتفافهم على جوازه للمريض، واختلفوا في الأول لندرة العذر، بل لاستحالة أن يكونوا مقيمين في المصر بدون ماء، وظاهر ما في "الهداية" (١) أن لا يجوز في الحضر، إذ قيَّد جوازه بالمسافر، وبمن هو خارج المصر.

وحكى العيني (٢): جوازه عن "الأسرار" وقال: هو مذهبنا، وعليه بنى صاحب "الدر المختار" (٣)، إذ صرح بأنه يتيمم لبعده ميلًا ولو مقيمًا في المصر، وعليه بنى الشيخ كلامه، ويتيمم عند الأئمة الثلاثة لكنهم اختلفوا في وجوب الإعادة وعدمه، وهما قولان لأحمد كما في "المغني" (٤) والمرجح من قولي الإمام مالك عدم الإعادة، وقال الشافعي بوجوب الإعادة كما بسط في "الأوجز" (٥).

ثم لا يذهب عليك أن أثر ابن عمر الذي علَّقه البخاري ليس فيه ذكر التيمم، وهو موجود في رواية "الموطأ" وغيره.

قال الحافظ (٦): ولم يظهر لي سبب حذفه منه ذكر التيمم مع أنه مقصود الباب، انتهى.

وتعقبه العيني (٧): بأن الذي يظهر لي أنه من الناسخ، واستمر الأمر عليه، وليس له وجه غير هذا، انتهى.


(١) انظر: "الهداية" (١/ ٢٧).
(٢) انظر: "عمدة القاري" (٣/ ٢٠٠).
(٣) انظر: "رد المحتار" (١/ ٢٩٦، ٣٩٥).
(٤) "المغني" (١/ ٣١٠).
(٥) "أوجز المسالك" (١/ ٥٦٩).
(٦) "فتح الباري" (١/ ٤٤١).
(٧) "عمدة القاري" (٣/ ٢٠١)، و"إرشاد الساري" (١/ ٦٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>