للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والفكر، وهو كذلك ههنا عندي، فإن ظاهر ما في الباب جواز نبش القبور واتخاذ محلها مسجدًا، وهو نصر حديث الباب في بناء مسجده - صلى الله عليه وسلم -، ومع ذلك فيه خلاف الأوزاعي، فلعل الإمام البخاري أشار إلى خلافه وأولى منه إلى مستدله بلفظ: هل، وهو أن قبورهم موضع عذاب، فإنه - صلى الله عليه وسلم - لما مر بالحجر قال: "لا تدخلوا بيوت الذين ظلموا إلا أن تكونوا باكين"، فنهى أن يدخل عليهم بيوتهم فكيف قبورهم، انتهى.

وسيأتي قريبًا، وبوَّب عليه الإمام البخاري "باب الصلاة في موضع الخسف والعذاب".

فالأوجه عندي: أن الإمام البخاري نبَّه بلفظ "هل" على هذه الأمور.

وثالثًا: أن قوله في الترجمة: "وما يكره" معطوف على قوله: "هل ينبش" عند الشرَّاح كلهم، وجعلوه جزءًا مستقلًا من الترجمة، ولما رأوا أن هذا الجزء من الترجمة لا يثبت بالحديث أثبتوه بأثر عمر - رضي الله عنه -.

والظاهر عند هذا العبد الفقير إلى رحمته تعالى: أن هذا ليس بترجمة حتى يحتاج لإثباته؛ لأنه سيأتي قريبًا "باب كراهية الصلاة في المقابر" فإن كانت هذه ترجمة يلزم التكرار، وأيضًا لا يثبت هذا بالحديث وإثباته بمجرد الأثر خلاف الأصل، فالظاهر عندي أنه معطوف على لفظ: قول النبي - صلى الله عليه وسلم - داخل تحت اللام، فكأنه بمنزلة الدليل ومثبتة بكسر الموحدة للترجمة السابقة كما بسط في الأصل الستين من أصول التراجم المتقدمة في الجزء الأول، فكأنه أثبت جواز نبش القبور بقوله - صلى الله عليه وسلم -، وبكراهة الصلاة في المقابر، فكأنه قال: يجوز نبش قبور المشركين؛ لأن الصلاة في المقابر مكروهة ولا حرمة لقبور المشركين، فلا بأس بنبشها، انتهى مختصرًا (١).

قوله: (أربعًا وعشرين ليلة) كتب الشيخ في "اللامع" (٢): فيه دلالة


(١) انظر: "لامع الدراري" (٢/ ٣٩٣ - ٣٩٥).
(٢) "لامع الدراري" (٢/ ٣٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>