للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سقوطها منهم إنما كان لمشقة السعي، فإذا تكلفوا وحصلوا في الجامع زالت المشقة فوجبت عليهم كغير أهل الأعذار، انتهى.

وعلى هذا فالترجمة من الأصل الثاني والثلاثين من أصول التراجم، نبَّه بلفظ "هل" على أن فيه مجالًا للناظر، انتهى.

والجزء الثاني للترجمة أعني قوله: وهل يخطب يوم الجمعة في المطر، لعل ثبوته بفعل ابن عباس وقد عزاه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وكونه في يوم الجمعة مصرّح في رواية ابن علية، كما صرح به الحافظ (١) في "باب الكلام في الأذان".

كتب الشيخ في "اللامع" (٢): قوله: "باب هل يصلي الإمام بمن حضر. . ." إلخ، دلالة الرواية الأولى على هذا المعنى من حيث أن ابن عباس لمَّا زاد في النداء قوله: الصلاة في الرحال، عمل بها بعضهم فلم يحضر عملًا بالرخصة، ولم يعمل بها آخرون عملًا بالعزيمة فحضروا، فكان صلاته بهم هي الصلاة بمن حضر، وأما الرواية الثانية فتثبت المدعى من حيث إن أبا سعيد الخدري حضر الصلاة معه فعلم حضور البعض، وقد علم أيضًا أنه كان يرخص لهم في القعود فلا يحضرها بعضهم، انتهى مختصرًا.

وفي هامشه: قال الحافظ (٣): مطابقة حديث أبي سعيد من جهة أن العادة في يوم المطر أن يتخلف بعض الناس، وأما قول بعض الشرَّاح: يحتمل أن يكون ذلك في الجمعة، فمردود؛ لأنه سيأتي في "الاعتكاف" أنها كانت صلاة الصبح، وحديث أنس لا ذكر للخطبة فيه، ولا يلزم أن يدل كل حديث في الباب على كل ما في الترجمة، انتهى.

قلت: لا صراحة بالجمعة في الترجمة فلا حاجة لإبداء احتمال أبداه بعض الشرَّاح، فإن الترجمة "الصلاة بمن حضر" مطلقًا بدون قيد الجمعة.


(١) "فتح الباري" (٢/ ٩٧).
(٢) "لامع الدراري" (٣/ ١٣٩).
(٣) "فتح الباري" (٢/ ١٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>