للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمسألة الثانية: التي أشار إليها في الترجمة بقوله: "وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -. . ." إلخ، أيضًا خلافية، وكان منشأ الخلاف اختلافهم في المراد بقوله: "سجدنا" فذكره بعينه في الترجمة، وفي "الكرماني" عن النووي: مذهب بعض العلماء أن النهي خاص بمسجده - صلى الله عليه وسلم -، والجمهور على أنه عام لكل مسجد، انتهى.

والبحث الثالث: أن الإمام ذكر في الترجمة الكراث أيضًا وليس له ذكر في الحديث.

قال الحافظ (١): أشار به إلى ما وقع في بعض طرق حديث جابر - رضي الله عنه - فقد رواه مسلم (٢) من رواية يحيى القطان عن ابن جريج بلفظ: "من أكل من هذه البقلة الثوم"، وقال مرة: "من أكل الثوم والبصل والكراث" وهذا أولى من قول بعضهم: إنه قاسه على البصل، ويحتمل أن يكون استنبط الكراث من عموم الخضراوات، فإنه يدخل فيها دخولًا أوليًّا لأن رائحته أشد.

البحث الرابع: أنه ذكر في الترجمة من الجوع أو غيره.

قال الحافظ (٣): لم أر التقييد بالجوع وغيره صريحًا، لكنه مأخوذ من كلام الصحابي في بعض طرق حديث جابر عند مسلم (٤): بلفظ: "فغلبتنا الحاجة" الحديث، انتهى.

وعلى هذا فغرض الترجمة أنه إذا منع عنها في حالة الجوع والحاجة فغيرهما بالأولى، أو يقال: إن الإمام البخاري أشار بذلك إلى عموم روايات الباب لا يختص بحاجة وغيرها فتكون الترجمة من الأصل الخمسين، وعلى ما اختاره الشرَّاح تكون مركبة من الأصل الحادي عشر والتاسح عشر إلى آخر ما بسط في هامش "اللامع".


(١) "فتح الباري" (٢/ ٣٣٩).
(٢) "صحيح مسلم" (ح: ٥٦٤).
(٣) "فتح الباري" (٢/ ٣٤٠).
(٤) "صحيح مسلم" (ح: ٥٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>