للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في حكم الغنيمة، ولا يكون له حكم الغنيمة عندنا إلا إذا لم يكن دخوله في دار الحرب بأمان، بل دخل فيها متلصصًا أو متغلبًا، فأما إذا دخلها بأمان فإن أخذه شيئًا من أموالهم يكون غدرًا، وهذا التفصيل مرعي أيضًا على مذهب الحنفية في قوله: وإن وجدت لقطة في أرض العدو، انتهى.

وفي هامشه: قال الحافظ (١): وصله ابن أبي شيبة بلفظ: "إذا وجد الكنز في أرض العدو ففيه الخمس، وإذا وجد في أرض العرب ففيه الزكاة"، قال ابن المنذر: ولا أعلم أحدًا فرق هذه التفرقة غير الحسن، انتهى.

وفي "الفيض" (٢) تحت قوله: "وقال الحسن": وهذا أقرب إلى الحنفية؛ لأنه أوجب الخمس في الركاز مطلقًا، وما فرق به يوجب الخمس في معدن دار الإسلام أيضًا، فإن الأراضي لتقادم العهد بالكفر كانت للكافرين، ثم تحولت إلى ملك المسلمين، فحكمها يكون كحكم الغنيمة، وإن وجد فيها المعدن في دار الإسلام، انتهى.

قوله: (قال بعض الناس. . .) إلخ، وهذا أول المواضع التي أورد فيها الإمام البخاري على بعض العلماء بقوله: "وقال بعض الناس" وهي أربع وعشرون موضعًا في سائر كتابه، وهذا أولها، وآخرها في "كتاب الأحكام"، والمعروف عند العلماء أن هذه كلها إيرادات على الحنفية لا سيما على الإمام الأعظم أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه، وهذا صحيح باعتبار أكثر المواضع، وإلا فقد يقول: "قال بعض الناس" مع أن المسألة إجماعية كما سيأتي في "كتاب الهبة"، وقد يشير به إلى الشافعي أيضًا كما سيأتي في "كتاب الأحكام" إلى آخر ما بسط في هامش "اللامع".

وفي "الفيض": ولم يرد به أبا حنيفة في جميع المواضع، كما زُعِمَ، وإن كان المراد ههنا هو الإمام الهمام، بل المراد في بعضها عيسى بن أبان،


(١) "فتح الباري" (٣/ ٣٦٤).
(٢) "فيض الباري" (٣/ ٥٤)

<<  <  ج: ص:  >  >>