للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: (وقول الله - عز وجل -. . .) إلخ، هذه الآية هي الأصل في مشروعية الجزية، ودلّ منطوق الآية على مشروعيتها مع أهل الكتاب، ومفهومها أن غيرهم لا يشاركهم فيها، انتهى من "الفتح" (١) بزيادة من "القسطلاني" (٢).

وبسط الكلام على الجزية في "الأوجز" (٣)، وذكر فيه أبحاثًا كثيرة عديدة في هذه المسألة، وفيه عن "البداية" (٤): الكلام المحيط بأصول هذا الفصل ينحصر في ست مسائل: الأولى: ممن يجوز أخذ الجزية؟ الثانية: على أي الأصناف منهم تجب؟ الثالثة: كم تجب؟ الرابعة: متى تجب ومتى تسقط؟ الخامسة: كم أصناف الجزية؟ السادسة: فيماذا يصرف مال الجزية؟ ثم بسط فيه الكلام على هذه المسائل.

قوله: (يعني: أذلاء) قال الحافظ (٥): هو تفسير {وَهُمْ صَاغِرُونَ} قال أبو عبيدة في "المجاز" (٦): الصاغر: الذليل الحقير، قوله: "والمسكنة مصدر المسكين. . ." إلخ، هذا الكلام ثبت في كلام أبي عبيدة في "المجاز" (٧)، والقائل "ولم يذهب إلى السكون" قيل: هو الفربري الراوي عن البخاري، أراد أن ينبّه على أن قول البخاري: "أسكن" من المسكنة لا من السكون، وإن كان أصل المادة واحدًا، ووجه ذكر المسكنة هنا أنه لمَّا فسَّر الصغار بالذلة، وجاء في وصف أهل الكتاب أنهم {وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ} ناسب ذكر المسكنة عند ذكر الذلة.

قول: (وما جاء في أخذ الجزية. . .) إلخ، هذه بقية الترجمة، أما اليهود والنصارى فهم المراد بأهل الكتاب بالاتفاق، وأما المجوس فقد ذكر مستنده في الباب، وفرق الحنفية فقالوا: تؤخذ من مجوس العجم دون مجوس العرب، وحكى الطحاوي عنهم: تقبل الجزية من أهل الكتاب


(١) "فتح الباري" (٦/ ٢٥٨).
(٢) "إرشاد الساري" (٧/ ٨٢).
(٣) "أوجز المسالك" (٦/ ١٩٠ - ١٩٨).
(٤) "بداية المجتهد" (١/ ٤٠٣).
(٥) "فتح الباري" (٦/ ٢٥٩ - ٢٦٠).
(٦) "مجاز القرآن" (١/ ٢٥٦).
(٧) "مجاز القرآن" (١/ ٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>