للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكتب الشيخ في "اللامع" (١): قوله: "لأنه لا يقال. . ." إلخ، فلم يحتمل إلا اليمين بخلاف المرأة فإنها تصير حرامًا بتحريمه إياها عليه فاحتمل طلاقًا ويمينًا والمصير في مثله النية، انتهى.

قال الحافظ (٢): وأظن البخاري أشار إلى قول أصبغ وغيره ممن سوّى بين الزوجة والطعام والشراب، ثم قال الحافظ: وقد اختلف العلماء فيمن حرم على نفسه شيئًا فقال الشافعي: إن حرم زوجته أو أمته ولم يقصد الطلاق ولا الظهار ولا العتق فعليه كفارة يمين، وإن حرم طعامًا أو شرابًا فلغو، وقال أحمد عليه في الجميع كفارة يمين، انتهى مختصرًا.

وفي "الإكليل شرح مدارك التنزيل" عن كتاب "رحمة الأمة في اختلاف الأئمة": اختلفوا في الرجل إذا حرم طعامه أو شرابه أو أمته فقال أبو حنيفة وأحمد: هو حالف وعليه كفارة يمين بالحنث، وقال الشافعي: إن حرم الطعام أو الشراب أو الملبوس فليس بشيء ولا كفارة عليه، وإن حرم الأمة فقولان: أحدهما لا شيء عليه، والثانية لا يحرم ولكن عليه كفارة يمين، وهو الراجح، وقال مالك: لا يحرم عليه شيء من ذلك على الإطلاق ولا كفارة، انتهى مختصرًا، كذا في هامش "اللامع".

قال صاحب "الفيض" (٣): لفظ الحرام مؤثر في النساء عندنا وعند غيرنا، أما في غير النساء كالطعام والشراب فيؤثر فيه أيضًا عندنا بخلاف الشافعي، وتفرّد ابن عباس حيث أنكر تأثيره في النساء وغيرها سواء، انتهى.

ويأتي تبويب المصنف على هذه المسألة في كتاب الأيمان والنذور إذ ترجم بقوله: "باب إذا حرم طعامًا".


(١) "لامع الدراري" (٩/ ٣٥١، ٣٥٢).
(٢) "فتح الباري" (٩/ ٣٧٢، ٣٧٣).
(٣) "فيض الباري" (٥/ ٥٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>