للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العلماء في قدر ما يحل للمضطر أكله من الميتة على قولين: أحدهما: أن يأكل مقدار ما يمسك رمقه، وهو قول أبي حنيفة والراجح عند الشافعي، والقول الآخر: يجوز أن يأكل حتى يشبع، وبه قال مالك، انتهى، "خطيب".

قال الحافظ (١): قال الكرماني وغيره: عقد البخاري هذه الترجمة، ولم يذكر فيها حديثًا إشارة إلى أن الذي ورد فيها ليس فيه شيء على شرطه، فاكتفى بما ساق فيها من الآيات، ويحتمل أن يكون بيّض فانضم بعض ذلك إلى بعض عند تبييض الكتاب.

قلت: والثاني أوجه، واللائق بهذا الباب على شرطه حديث جابر في قصة العنبر، فلعله قصد أن يذكر له طريقًا أخرى، انتهى.

ثم البراعة عندي في قول: "المضطر والدم المسفوح" (٢).

* * *


(١) "فتح الباري" (٩/ ٦٧٤).
(٢) انظر: "مقدمة لامع الدراري" (١/ ١١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>