للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لم يقتص النبي - صلى الله عليه وسلم - للذي من المسلم دلّ على أنه لا يجري القصاص، لكن ليس كل الكوفيين يرى القصاص في اللطمة، فيختص الإيراد بمن يقول منهم بذلك.

قال العيني (١): وفي "التوضيح" (٢): وهذه المسألة إجماعية لأن الكوفيين لا يرون القصاص في اللطمة ولا الأدب، إلا أن يجرحه ففيه الأرش، انتهى.

وفي "الدر المختار" (٣): قال في "المجتبى": ولا قود في جلد رأس وبدن، ولحم خد وبطن وظهر، ولا في لطمة ووكزة، انتهى.

وهذا تصريح بأنه لا قصاص عندنا في اللطمة، والظاهر أن وجهه أنه لا يتحقق المماثلة فيه، ففرق بين لطمة ولطمة ووكزة ووكزة.

وقد تقدم - في "باب إذا أصاب قوم من أجل. . ." إلخ - قول البخاري تعليقًا: وأقاد أبو بكر وابن الزبير وعلي من لطمة إلخ.

قال الحافظ (٤) في شرحه: قال ابن بطال (٥): جاء عن عثمان وخالد بن الوليد نحو قول أبي بكر، وهو قول الشعبي وطائفة من أهل الحديث، والمشهور عن مالك، وهو قول الأكثر: لا قود في اللطمة إلا إن جرحت ففيها حكومة، والسبب فيه تعذر المماثلة لافتراق لطمتي القوي والضعيف، فيجب التعزير بما يليق باللاطم، وقال ابن القيم: بالغ بعض المتأخرين، فنقل الإجماع على عدم القود في اللطمة والضرب، وإنما يجب التعزير، وذهل في ذلك، إلى آخر ما في "الفتح".

وفي "الفيض" (٦): ولا قصاص في اللطمة عندنا، نعم للقاضي أن يعزر بما شاء، ثم إنه حكم القضاء، أما الديانة فمن يدخل فيها، انتهى.


(١) "عمدة القاري" (١٦/ ١٩٢).
(٢) "التوضيح" (٣١/ ٤٩٧).
(٣) "رد المحتار" (١٠/ ٢٤٣).
(٤) "فتح الباري" (١٢/ ٢٢٩).
(٥) "شرح ابن بطال" (٨/ ٥٢٧).
(٦) "فيض الباري" (٦/ ٣٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>