للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأبواب الآتية، وكأنه أشار إلى حديث الترمذي عن علي مرفوعًا: "ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف أن يقول: بسم الله" (١) الحديث، قال العيني (٢): إسناده صحيح، وإن كان أبو عيسى قال: إسناده ليس بقوي، انتهى.

وهذا أصل مُطَّرد من أصول التراجم معروفة عند المشايخ، وأما على ما أفاده المشايخ والشراح ففي "تراجم (٣) شيخ المشايخ": لما لم يكن الحديث الذي روي في "باب التسمية قبل الوضوء" من قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من لم يسم لا وضوء له" على شرط المؤلف لكون بعض رواته نساء مستورة الحال، أثبت سُنِّية التسمية للوضوء بالحديث الذي أورده في هذا الباب لدلالته على استحباب التسمية عند الوقاع الذي هو أبعد الأحوال عن ذكر الله على الوضوء بالطريق الأولى، انتهى.

وأنت خبير بأن دلالة الحديث على التسمية عند الخلاء أشبه بالتسمية عند الوقاع من التسمية على الوضوء.

قال الحافظ (٤): قوله: "عند الوقاع" من عطف الخاص على العام للاهتمام به وليس العموم ظاهرًا من الحديث الذي أورده لكن يستفاد من باب الأولى؛ لأنه إذا شرع في حالة الجماع وهي مما أمر فيه بالصمت فغيره أولى، وفيه إشارة إلى تضعيف ما ورد من كراهة ذكر الله في حالين: الخلاء والوقاع، لكن على تقدير صحته لا ينافي حديث الباب؛ لأنه يحمل على إرادة الجماع، انتهى.

وقال القسطلاني: قوله: "الجماع" من عطف الخاص على العام للاهتمام به، والحديث الذي ساقه شاهد للخاص لا العام، لكن لما كان


(١) أخرجه الترمذي (٦٠٦).
(٢) "عمدة القاري" (٢/ ٣٨٦).
(٣) "شرح تراجم أبواب البخاري" (ص ٦٥).
(٤) "فتح الباري" (١/ ٢٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>