للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أوصافه، والثانية لأحمد، وهو مذهب الشافعي: أن العبرة للقلتين، والرابع مذهب الحنفية: أن العبرة رأي المبتلى به، كما بسط في "الكوكب"، وقيَّده بعضهم لسهولة العوام بعشر في عشر، ومسألة العاج والريش بسط الكلام طى اختلاف الأئمة فيهما في هامش "اللامع".

والجملة: أن الريش طاهر عند الأئمة الثلاثة خلافًا للشافعي، وأما العاج والعظام فطاهر عند الحنفية، ونجس عند الشافعي وأحمد، وفرَّق مالك بين المذبوح وغيره والبسط في هامشه.

وفيه أيضًا: أما مسألة السمن فهي خلافية شهيرة، ومسلك الإمام البخاري في ذلك على ما هو المشهور عند الشرَّاح والمشايخ أن السمن ونحوه مثل الماء في ذلك لا يتنجس بملاقاة النجاسة حتى يتغير أحد أوصافه، ولذا جمع الماء والسمن ههنا، وترجم في "كتاب الصيد" "باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد والذائب" وذكر فيه أيضًا حديث الباب، ولا فرق عنده في الجامد وغيره، وهو مذهب الزهري والأوزاعي، وحكاه الحافظ في "الفتح" (١) روايةً لأحمد.

والأوجه عند هذا العبد الضعيف: أن الرواية لأحمد في الكثير دون القليل، كما بسطت الروايات الثلاث لأحمد في "الأوجز" (٢).

والجمهور على التفريق بين الجامد والمائع لما في رواية أبي داود (٣) وغيره عن أبي هريرة مرفوعًا: "إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامدًا فألقوه وما حولها، وإن كان مائعًا فلا تقربوه"، ولا ينافيه رواية ميمونة هذه المجملة كما بسطت في "الأوجز".

ومال مولانا الشيخ أنور شاه الكشميري كما في "فيض الباري" (٤) أن الظاهر من تبويب البخاري أنه مال إلى الفرق بين النجاسة الجامدة


(١) "فتح الباري" (٩/ ٦٦٩).
(٢) "أوجز المسالك" (١/ ٣٨٢).
(٣) "سنن أبي داود" (ح: ٣٨٤٢)، و"مسند أحمد" (٢/ ٢٣٣).
(٤) انظر: "فيض الباري" (١/ ٣٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>