للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والقاضي بخلافه يجعل الثاني عامًا، ويخص الأول بمن لم يرد دفنها إلى آخر ما بسطه الحافظ.

فالظاهر عندي: أن الإمام البخاري أشار بهذه الترجمة إلى مسلك من سلك مسلك القاضي عياض، ولذا ترجمه بالعموم، وأشار بالباب الثالث وهو "باب كفارة البزاق في المسجد" إلى مسلك من سلك مسلك النووي؛ لأن لفظ الكفارة يشعر إلى السيئة، وأيضًا ذكر المصنف فيه حديث البزاق في المسجد خطيئة وهو نص في كونه خطيئة وسيئة، ثم ترجم رابعًا "باب دفن النخامة في المسجد" وأشار عندي منه أيضًا إلى مسألة خلافية وهي جواز دفنها في المسجد؛ فإن بعضهم لم يقولوا بذلك، والأحاديث صريحة في ذلك ولذا ترجم به إثباتًا لجوازه.

قال الحافظ (١): قال الجمهور يدفنها في تراب المسجد، وحكى الروياني أن المراد بدفنها إخراجها من المسجد أصلًا، انتهى.

ثم ترجم خامسًا بباب إذا بدره البزاق فليأخذ بطرف ثوبه، وأشار به إلى أن لفظ: "أو" في حديث الباب للتنويع لا للتخيير، وهو محمول على ما إذا بدره، فكأنه أشار بالترجمة إلى أنه لا يبصق في الثوب بدون الحاجة للتقذر.

قال الحافظ (٢): ليس في الحديث التقييد بالمبادرة فكأنه أشار إلى ما في بعض طرق الحديث ذكرها الحافظ كما ذكره في هامش "اللامع" (٣)، وقال السندي (٤): أشار بهذه الترجمة إلى أن الحديث المطلق المذكور في الباب محمول على التقييد بشهادة روايات لم يذكرها المصنف لكونها ليست على شرطه، انتهى.


(١) "فتح الباري" (١/ ٥١٢).
(٢) "فتح الباري" (١/ ٥١٣).
(٣) انظر: "لامع الدراري" (٢/ ٣٧٨).
(٤) "حاشية السندي على صحيح البخاري" (١/ ٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>