للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تلد قبل أن تهل بالعمرة أو بالقران، ففرض عليها أن تغتسل وتُهل، انتهى.

وترجم بـ "باب كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة؟ "، وليس في حديث الباب بيان كيفية الاعتماد، ولذا تكلف الشرَّاح في إثبات الكيفية من الحديث ولا يثبت، فالأوجه عندي أن الإمام البخاري لم يُرد بالباب إثبات الكيفية، بل أراد إثبات الاعتماد على الأرض فقط، وأما لفظ "كيف" فلمجرد التنبيه على اختلاف العلماء في كيفية الاعتماد.

وهكذا ترجم الإمام البخاري "باب كيف حوَّل النبي - صلى الله عليه وسلم - ظهره إلى الناس؟ "، وأتى فيه بحديث لا يدل على كيفية التحويل بل فيه ذكر التحويل فقط، ولذا اضطربت أقوال الشرَّاح في إثبات الكيفية من الحديث.

والأوجه عندي أن المقصود بالترجمة هو التحويل فقط، وهو ثابت بالحديث نصًّا وأشار بلفظ "كيف" إلى الاختلاف الواقع في كيفية ذلك التحويل باعتبار وقته، فعند الصاحبين من الحنفية: بعد الخطبتين، وعند الشافعية: إذا مضى الثلث من الخطبة الثانية، وعند المالكية في المشهور: بعد الخطبتين، وقال الباجي: اختلف فيه قول مالك فذكر القولين في ذلك، وعند الحنابلة: خطبة الاستسقاء واحدة على الأصح، ويستقبل القبلة في أثنائه، كما بسط اختلاف الأئمة في ذلك في "الأوجز" (١).

فالأوجه عندي أن البخاري لم يرد في ترجمته إثبات الكيفية، حتى يضطر إلى إثباتها بالحديث، بل نَبَّهَ بلفظ "كيف" على الاختلاف في الكيفية، هل يحوِّل ظهره في أثناء الخطبة أو بعدها عند الدعاء، أو عند الخطبة؟ وغير ذلك كما في "الأجز" (٢).

ونظير ذلك عندي قوله: "باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة" وتحير الشرَّاح في لفظ "متى" ههنا، وأي معنى للسؤال.


(١) انظر: "أوجز المسالك" (٤/ ١٣٨).
(٢) انظر: "أوجز المسالك" (٤/ ١٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>